التي يكون الكلّي موجودا في ضمنهما.
ولكنّ العمل بأحدهما الكلّي (فليس من افراد العام).
فانّ قوله صدّق العادل ، وإن شمل هذا قول كلّ عادل ولكن في المتعارضين لم يكن افراد ثلاثة أمّا خبر زيد وحده ، وأمّا خبر عمرو وحده ، وأمّا أحدهما لا بعينه ، بل يكون في الخارج فردان معيّنان وبالعبارة الفارسيّة مادر خارج فرد سرگردان نداريم بلكه حكم روى افراد معيّن رفته است.
وأشار إليه بقوله (لأنّ افراد) العام (هي المشخّصات الخارجيّة ، وليس الواحد على البدل فردا آخر بل هو) أي أحدهما لا بعينه (عنوان منتزع منها) أي من الأفراد المعيّنة (غير محكوم عليه بحكم نفس المشخصات بعد الحكم بوجوب العمل بها عينا).
وبعبارة اخرى : ما ينتزع منه هو أحد تلك المشخّصات ، فهو في الحقيقة واحد منها ، وليس فردا آخر ، والمفروض ثبوت الحكم لكلّ من المشخصات بالوجوب العيني ، فلو حكم عليه أيضا بالوجوب العيني ، يعين بعنوان أحدهما المعيّن متعلّق الوجوب وبعنوان أحدهما الوجوب لا بعينه يجتمع الوجوبان ، فيلزم اجتماع حكمين متماثلين في مورد واحد (هذا لكن ما ذكره) قيل (من الفرق بين الاجماع والدّليل اللّفظي لا محصّل ولا ثمرة له) والفرق (فيما نحن فيه لأنّ المفروض قيام الاجماع) من أصحابنا الإماميّة (على) بطلان التساقط في صورة التعارض ، بل الاجماع قائم على (أنّ كلّا منهما) أي من المتعارضين (واجب العمل) فلا مدخليّة لعموم اللّفظ.
واطلاقه في مثل المقام لأنّه إذا اقام الدّليل على حجّية كلّ فرد فرد من حيث هو فلا شك في أنّه لا فرق بين صورتي التعارض وعدمه.
إذ : عدم التّعارض ليس من شرائط الحجيّة ، بل من شرائط العمل.
ولذا لم يعدّه أحد من شرائط الحجّة ، بل عدّوه من شرائط العمل ،