ولو هلك النصف بتفريط كان للساعي أن يأخذ حقه من العين ويرجع الزوج عليها به ، لأنه مضمون عليها.
ولو كان عنده نصاب فحال عليه أحوال ، فإن أخرج زكاته في كل سنة من غيره تكرّرت الزكاة فيه. فإن لم يخرج وجب عليه زكاة حول واحد.
ولو كان عنده أكثر من نصاب ، كانت الفريضة في النصاب ، ويجبر من الزائد. وكذا في كل سنة حتى ينقص المال عن النصاب. فلو كان عنده ست وعشرون من الإبل ومضى عليها حولان وجب عليه بنت مخاض وخمس شياه ، فإن مضى عليه ثلاثة أحوال وجب عليه بنت
______________________________________________________
قوله : ( ولو هلك النصف بتفريط كان للساعي أن يأخذ حقه من العين ويرجع الزوج عليها به ، لأنه مضمون عليها ).
إنما جاز للساعي الأخذ من العين لتعلق الزكاة بها ، وكما يجوز ذلك للساعي فكذا يجوز للمرأة ، وتغرم للزوج نصف المخرج.
قوله : ( ولو كان عنده نصاب فحال عليه أحوال ، فإن أخرج زكاته في كل سنة من غيره تكررت الزكاة فيه ، وإن لم يخرج وجب عليه زكاة حول واحد ).
أما تكرر الزكاة إذا أخرجها في كل سنة من غير النصاب فظاهر ، لبقاء النصاب على ملك مالكه تاما فيتعلق به الوجوب. وأما أنه إذا لم يخرج زكاته تجب عليه زكاة حول واحد فلانثلام النصاب بما وجب فيه من الزكاة فتسقط زكاته بعد الحول الأول.
قوله : ( فلو كان عنده ست وعشرون من الإبل ومضى عليها حولان وجب عليه بنت مخاض وخمس شياه ، فإن مضى عليه ثلاثة