الوصف الثالث : ألا يكون ممّن تجب نفقته على المالك ، كالأبوين وإن علوا ، والأولاد وإن سفلوا ، والزوجة ، والمملوك.
______________________________________________________
« لا » (١) وهذه الرواية ضعيفة السند بجهالة المسئول وعدم وضوح حال السائل فلا تبلغ حجة في تقييد العمومات المتضمنة لاستحقاق الأصناف الثمانية من الكتاب والسنّة ، ومع ذلك فهي مختصة بشارب الخمر فلا تتناول غيره.
قال الشهيد في الشرح : والعدالة هنا هيئة راسخة في النفس تبعث على ملازمة التقوى بحيث لا تقع منه كبيرة ولا يصرّ على صغيرة فإن وقعت استدركت بالتوبة (٢). ونبّه بقوله : « هنا » على أن العدالة في غير هذا المحل يعتبر فيها المروّة ، وكأنّ وجه عدم اعتبارها هنا أن الدليل إنما دلّ على منع فاعل المعصية وعدم المروّة ليس معصية وإن أخلّ بالعدالة ، وقد تقدّم الكلام في تحقيق العدالة مفصلا في شرائط إمام الجمعة (٣).
قوله : ( الوصف الثالث ، أن لا يكون ممن تجب نفقته على المالك ، كالأبوين وإن علوا ، والأولاد وإن سفلوا ، والزوجة ، والمملوك ).
أجمع الأصحاب على أنه يشترط في مستحق الزكاة لفقره أن لا يكون ممن تجب نفقته على المالك ، بل قال في المنتهى : إنه قول كل من يحفظ عنه العلم (٤). ويدل عليه روايات (٥) : منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا : الأب والأمّ والولد والمملوك والزوجة ، وذلك أنهم عياله لازمون له » (٦).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٦٣ ـ ١٥ ، الوسائل ٦ : ١٧١ أبواب المستحقين للزكاة ب ١٧ ح ١.
(٢) نقله عنه في المسالك ١ : ٦١.
(٣) في ص ١٩٢ حجري.
(٤) المنتهى ١ : ٥٢٣.
(٥) في « ح » زيادة : كثيرة.
(٦) التهذيب ٤ : ٥٦ ـ ١٥٠ ، الإستبصار ٢ : ٣٣ ـ ١٠١ ، الوسائل ٦ : ١٦٥ أبواب المستحقين للزكاة ب ١٣ ح ١.