______________________________________________________
ذلك ، وإليه ذهب المصنف ـ رحمهالله ـ وعامة المتأخرين وهو المعتمد.
لنا : قوله تعالى ( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ ) (١) وهما متناولان للعدل وغيره ، وقوله عليهالسلام في عدة أخبار صحيحة : « إن موضعها أهل الولاية » (٢) وهو يتناول الجميع.
وصحيحة أحمد بن حمزة قال ، قلت لأبي الحسن عليهالسلام : رجل من مواليك له قرابة كلّهم يقول بك وله زكاة أيجوز أن يعطيهم جميع زكاته؟ قال : « نعم » (٣) وترك الاستفصال في جواب السؤال مع قيام الاحتمال يفيد العموم.
احتج المرتضى ـ رضياللهعنه ـ بإجماع الطائفة والاحتياط ، وكل ظاهر من سنّة أو قرآن تضمّن المنع من معونة الفاسق (٤).
والجواب ، أما عن الإجماع فبالمنع منه مع تحقق الخلاف من قوم بأعيانهم واحتمال وجود المشارك لهم في الفتوى ، وأما الاحتياط فليس بدليل شرعي حتى يتقيد به إطلاق الألفاظ القرآنية ، وأما الظواهر المتضمنة للنهي عن معونة الفاسق فالموجود منها إنما يدل على المنع من معونة الفاسق على فسقه ونحن نقول بموجبه ، لكن الدفع إليه أعمّ من ذلك.
أما القائلون باعتبار مجانبة الكبائر خاصة فربما كان مستندهم في ذلك ما رواه الكليني ـ رضياللهعنه ـ عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن داود الصرمي قال : سألته عن شارب الخمر يعطى من الزكاة شيئا؟ قال :
__________________
(١) التوبة : ٦٠.
(٢) الوسائل ٦ : ١٤٨ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣.
(٣) الكافي ٣ : ٥٥٢ ـ ٧ ، التهذيب ٤ : ٥٤ ـ ١٤٤ ، الإستبصار ٢ : ٣٥ ـ ١٠٤ ، الوسائل ٦ : ١٦٩ أبواب المستحقين للزكاة ب ١٥ ح ١.
(٤) الانتصار : ٨٢.