وإذا أخّر دفعها بعد العزل مع الإمكان كان ضامنا. وإن كان لا معه لم يضمن. ولا يجوز حملها إلى بلد آخر مع وجود المستحق ويضمن. ويجوز مع عدمه ولا يضمن.
______________________________________________________
بريء ، وإلاّ فهو مكلف بأدائها إلى أن يوصلها إلى أربابها ، ولا ريب أنّ المعنى الأوّل أقرب.
والقول بوجوب الإتيان بها أداء لابن إدريس في سرائره ، واستدل عليه بأنّ الزكاة المالية والرأسية تجب بدخول وقتها ، فإذا دخل وجب الأداء ، ولا يزال الإنسان مؤدّيا لها ، لأنّ ما بعد دخول وقتها هو وقت الأداء جميعه (١).
قال في المعتبر : وهذا ليس بشيء ، لأنّ وجوبها موقت فلا يتحقق وجوبها بعد الوقت (٢).
وقد ظهر من ذلك أنّ القول بالسقوط لا يخلو من قوّة ، وإن كان الاحتياط يقتضي الإتيان بها بعد خروج الوقت من غير تعرض لأداء ولا قضاء.
قوله : ( وإذا أخّر دفعها مع الإمكان بعد العزل كان ضامنا ، وإن كان لا معه لم يضمن ).
الوجه في ذلك أنّ الزكاة بعد العزل تصير أمانة في يد المالك ، فلا يضمنها إلاّ بالتعدي أو التفريط المتحقق بتأخير الدفع إلى المستحق مع القدرة عليه ، لأنّ المستحق مطالب بشاهد الحال فيجب التعجيل مع التمكن منه.
قوله : ( ولا يجوز حملها إلى بلد آخر مع وجود المستحق ويضمن ، ويجوز مع عدمه ولا يضمن ).
__________________
(١) السرائر : ١٠٩.
(٢) المعتبر ٢ : ٦١٤.