______________________________________________________
قائمنا أهل البيت ، فإذا بعث الله قائمنا أهل البيت حكم فيهما حكم الله تعالى : الزاني المحصن يرجمه ، ومانع الزكاة يضرب عنقه » (١).
الثانية : في علة الزكاة ، روى ابن بابويه ـ رضياللهعنه ـ في من لا يحضره الفقيه في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إن الله عزّ وجلّ فرض الزكاة كما فرض الصلاة ، فلو أن رجلا حمل الزكاة فأعطاها علانية لم يكن في ذلك عيب ، وذلك أن الله عزّ وجلّ فرض للفقراء في أموال الأغنياء ما يكتفون به ، ولو علم أن الذي فرض لهم لا يكفيهم لزادهم ، وإنما يؤتى الفقراء فيما أوتوا من منع من منعهم حقوقهم لا من الفريضة » (٢).
وروى أيضا عن الصادق عليهالسلام أنه قال : « إنما وضعت الزكاة اختبارا للأغنياء ومعونة للفقراء ، ولو أن الناس أدّوا زكاة أموالهم ما بقي مسلم فقيرا محتاجا ، ولاستغنى بما فرض الله ، وإن الناس ما افتقروا ولا احتاجوا ولا جاعوا ولا عروا إلاّ بذنوب الأغنياء ، وحقيق على الله تبارك وتعالى أن يمنع رحمته ممن منع حق الله في ماله ، وأقسم بالذي خلق الخلق وبسط الرزق أنه ما ضاع مال في برّ ولا بحر إلاّ بترك الزكاة ، وإن أحب الناس إلى الله عزّ وجلّ أسخاهم كفّا ، وأسخى الناس من أدّى زكاة ماله ، ولم يبخل على المؤمنين بما افترض الله لهم في ماله » (٣).
الثالثة : في فضيلة الزكاة ، ويكفي في شرفها وفضلها أن الله عزّ وجلّ قرنها بالصلاة التي هي أفضل الأعمال في الآيات الكريمة ، وجعلها مطهرة لفاعلها من الأخلاق الرذيلة ، وللمال من الأدناس الذميمة ، قال الله تعالى :
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٠٣ ـ ٥ ، الفقيه ٢ : ٦ ـ ١٦ ، الوسائل ٦ : ١٩ أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب ٤ ح ٦.
(٢) الفقيه ٢ : ٢ ـ ١ ، الوسائل ٦ : ٣ أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب ١ ح ٣.
(٣) الفقيه ٢ : ٤ ـ ٦ ، الوسائل ٦ : ٤ أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب ١ ح ٦.