الشرط الثاني : السوم ، فلا تجب الزكاة في المعلوفة ، (١) ولا في السخال ، إلا إذا استغنت عن الأمهات بالرعي.
______________________________________________________
القصر أو لا عند علمائنا أجمع (١). ويدل عليه إطلاق قوله عليهالسلام : « في أربعين شاة شاة » (٢) فإنها تتناول المجتمعة والمتفرقة ، وقوله عليهالسلام في الرواية المتقدمة : « ولا يفرّق بين مجتمع » يعني في الملك.
قوله : ( الشرط الثاني ، السوم : فلا تجب الزكاة في المعلوفة ).
هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ، بل قال المصنف في المعتبر : إنه قول العلماء كافة إلاّ مالكا فإنه أوجب الزكاة في المعلوفة وقال قوم : إنه تفرد بذلك (٣). ويدل على اعتبار هذا الشرط روايات : منها قول أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام في حسنتي الفضلاء : « إنما الصدقة على السائمة الراعية » (٤) والظاهر أن الراعية وصف كاشف لمعنى السائمة ، فإن السوم لغة الرعي (٥).
قوله : ( ولا في السخال ، إلا إذا استغنت عن الأمهات بالرعي ).
إنما اعتبر في السخال الاستغناء عن الأمهات بالرعي ليتحقق الشرط بالنسبة إليها وهو السوم كما صرح به في المعتبر (٦).
وقال الشيخ (٧) وجماعة (٨) إن حولها من حين النتاج. ويدل عليه ما رواه الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن
__________________
(١) التذكرة ١ : ٢١٢.
(٢) المتقدم في ص ٦٠.
(٣) المعتبر ٢ : ٥٠٦.
(٤) المتقدمة في ص ٥٩.
(٥) راجع الصحاح ٥ : ١٩٥٥ ، والقاموس المحيط ٤ : ١٣٥.
(٦) المعتبر ٢ : ٥٠٧.
(٧) الخلاف ١ : ٣١٠ ، والمبسوط ١ : ٢٠٠.
(٨) منهم العلامة في المنتهى ١ : ٤٩١ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٥٢.