وفي مال التجارة والخيل مما يستحب.
وحدّه أن يمضي له أحد عشر شهرا ثم يهلّ الثاني عشر ، فعند هلاله تجب ولو لم تكمل أيام الحول.
______________________________________________________
الحول عند ربّه فلا شيء عليه حتى يحول الحول ، فإذا حال عليه الحول وجب فيه » (١).
وفي الصحيح ، عن الفضلاء الخمسة أيضا ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام ، قالا : « ليس على العوامل من الإبل والبقر شيء ، إنما الصدقات على السائمة الراعية ، وكلما لم يحل عليه الحول عند ربّه فلا شيء عليه ، فإذا حال عليه الحول وجب عليه » (٢).
وفي الصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال : « الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحركه » (٣).
وفي الصحيح ، عن محمد الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يفيد المال ، قال : « لا يزكيه حتى يحول عليه الحول » (٤).
قوله : ( وفي مال التجارة والخيل مما يستحب ).
هذا موضع وفاق بين العلماء أيضا ، وقد تقدم من الأخبار ما يدل عليه.
قوله : ( وحدّه أن يمضي له أحد عشر شهرا ثم يهل الثاني عشر ، فعند هلاله تجب ولو لم تكمل أيام الحول ).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٣٤ ـ ١ ، الوسائل ٦ : ٧٧ أبواب زكاة الأنعام ب ٤ ، ٦ ح ١.
(٢) التهذيب ٤ : ٤١ ـ ١٠٣ ، الإستبصار ٤ : ٢٣ ـ ٦٥ ، الوسائل ٦ : ٨١ أبواب زكاة الأنعام ب ٧ ح ٥.
(٣) التهذيب ٤ : ٣٥ ـ ٩٠ ، الوسائل ٦ : ١١٥ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١٥ ح ٤.
(٤) الكافي ٣ : ٥٢٥ ـ ٢ ، التهذيب ٤ : ٣٥ ـ ٩١ ، الوسائل ٦ : ١١٥ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١٥ ح ١.