ولو حال الحول فتلف من النصاب شيء ، فإن فرّط المالك ضمن ، وإن لم يكن فرط سقط من الفريضة بنسبة التالف من النصاب. (١) وإذا ارتد المسلم قبل الحول لم تجب الزكاة واستأنف ورثته الحول ، وإن كان بعده وجبت ، وإن لم يكن عن فطرة لم ينقطع الحول ووجبت الزكاة عند تمام الحول ما دام باقيا.
______________________________________________________
الأول عند تمام حوله لوجود المقتضي وانتفاء المانع ، ومتى وجب إخراج زكاته منفردا امتنع اعتباره منضما إلى غيره في ذلك الحول ، للأصل ، وقوله عليهالسلام : « لا ثنيا في صدقة » (١) وقول أبي جعفر عليهالسلام في حسنة زرارة : « لا يزكى المال من وجهين في عام واحد » (٢). وهذا البحث آت في غير السخال إذا ملك العدد الثاني بعد جريان الأول في الحول.
قوله : ( ولو حال الحول فتلف من النصاب شيء ، فإن فرط المالك ضمن ، وإن لم يكن فرط سقط من الفريضة بنسبة التالف من النصاب ).
لا ريب في الضمان مع التفريط ، وفي معناه تأخير الإخراج مع التمكن منه ، ومع انتفاء ذلك فلا ضمان ، لأن الزكاة في يد المالك كالأمانة فلو تلف شيء من النصاب وزّع التلف على مجموع المال وسقط من الفريضة بالنسبة.
قوله : ( وإذا ارتد المسلم قبل الحول لم تجب الزكاة واستأنف ورثته الحول ، وإن كان بعده وجبت ، وإن لم يكن عن فطرة لم ينقطع الحول ووجبت الزكاة عند تمام الحول ما دام باقيا ).
إنما وجب استئناف الورثة الحول في المرتد عن فطرة لخروج أمواله عن
__________________
(١) في نهاية ابن الأثير ١ : ٢٢٤ لاثنى في الصدقة : أي لا تؤخذ الزكاة مرتين في السنة.
(٢) التهذيب ٤ : ٣٣ ـ ٨٥ ، وفي الكافي ٣ : ٥٢٠ ـ ٦ ، الوسائل ٦ : ٦٧ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٧ ح ١ ، عن أبي عبد الله عليهالسلام.