ولو ادعى أن عليه دينا قبل قوله إذا صدّقه الغريم. وكذا لو تجردت دعواه عن التصديق والإنكار ، وقيل : لا يقبل ، والأول أشبه.
وفي سبيل الله :
وهو الجهاد خاصة ، وقيل : يدخل فيه المصالح ، كبناء القناطر ، والحج ، ومساعدة الزائرين ، وبناء المساجد ، وهو الأشبه.
______________________________________________________
قوله : ( ولو ادعى أن عليه دينا قبل قوله إذا صدّقه الغريم ، وكذا لو تجردت دعواه عن التصديق والإنكار ، وقيل : لا يقبل ، والأول أشبه ).
الكلام في هذه المسألة كما تقدم في دعوى الفقر ، بل ربما كان عدم القبول هنا أولى ، لأن الغرم مما يمكن إقامة البيّنة عليه.
وقول المصنف : وقيل : لا يقبل ، يحتمل أن يكون المراد به عدم القبول بدون البيّنة أو اليمين ، ولن أقف على مصرّح بذلك من الأصحاب ، نعم حكى العلاّمة في التذكرة عن الشافعي أنه قال : لا تقبل دعوى الغرم إلاّ بالبيّنة لأنه مدّع (١). ولا يخلو من قوة.
وموضع الخلاف الغارم لمصلحة نفسه ، أما الغارم لمصلحة ذات البين فلا تقبل دعواه إلاّ بالبيّنة قولا واحدا.
قوله : ( وفي سبيل الله ، وهو الجهاد ، وقيل : يدخل فيه المصالح ، كبناء القناطر ، والحج ، ومساعدة الزائرين ، وبناء المساجد ، وهو الأشبه ).
أجمع العلماء كافة على أن لسبيل الله سهما من الزكاة ، وإنما اختلفوا في معناه فقال الشيخ في النهاية : المراد به الجهاد ، لأن إطلاق السبيل ينصرف
__________________
(١) التذكرة ١ : ٢٣٦.