ولا حدّ للأكثر إذا كان دفعة. ولو تعاقبت العطيّة فبلغت مؤنة السنة حرم عليه ما زاد.
______________________________________________________
الأصل ، ويحتمل اعتبار بلوغ قيمة المدفوع ذلك ، واختاره الشارح (١) ـ قدسسره ـ ولا ريب أنه أحوط ، ولو فرض نقص قيمة الواجب عن ذلك كله كما لو وجبت عليه شاة واحدة لا تساوي خمسة دراهم دفعها إلى الفقير وسقط اعتبار التقدير قطعا.
الثالث : إنما يستحب إعطاء الخمسة دراهم أو يجب إذا بلغ الواجب ذلك ، فلو أعطى ما في الأول لواحد ثم وجبت الزكاة عليه في النصاب الثاني أخرج زكاته وسقط اعتبار التقدير فيه إذا لم يجتمع منه نصب كثيرة تبلغ الأول.
ولو كان عند المالك نصابان أول وثان فقد ذكر الشارح (٢) وغيره (٣) أنه يجوز إعطاء ما في الأول لواحد وما في الثاني لآخر من غير كراهة ولا تحريم على القولين. وهو مشكل ، لإطلاق النهي عن إعطاء ما دون الخمسة وإمكان الامتثال بدفع الجميع إلى الواحد ، وطريق الاحتياط واضح.
قوله : ( ولا حدّ للأكثر إذا كان دفعة ، ولو تعاقبت عليه العطية فبلغت مؤنة السنة حرم عليه الزائد ).
أما تحريم الزائد بعد ملك مؤنة السنة فلا ريب فيه ، لتحقق الغنى المانع من الاستحقاق. وأما أنه لا حدّ للأكثر إذا كان دفعة فهو قول علمائنا أجمع ، لكن لا وجه لاعتبار الدفعة ، لأن الفقير متى ملك مؤنة السنة صار غنيا وحرم عليه تناول الزكاة ، ولقد أجاد المصنف في النافع حيث قال : ولا حدّ للأكثر فخير الصدقة ما أبقت غنى (٤). ونحوه قال في المعتبر (٥).
__________________
(١) المسالك ١ : ٦٢.
(٢) المسالك ١ : ٦٢.
(٣) كالمحقق في المعتبر ٢ : ٥٩٠.
(٤) المختصر النافع : ٦٠.
(٥) المعتبر ٢ : ٥٩٠.