الثانية : الزوجة والمملوك تجب الزكاة عنهما ولو لم يكونا في عياله إذا لم يعلهما غيره ، وقيل : لا تجب إلاّ مع العيلولة ، وفيه تردد.
______________________________________________________
وإن ولد لك مولود يوم الفطر قبل الزوال فادفع عنه الفطرة ، وإن ولد بعد الزوال فلا فطرة عليه ، وكذا إذا أسلم الرجل قبل الزوال وبعده (١).
والظاهر أنّ مراده بذلك الاستحباب لا الوجوب ، كما يدل عليه كلامه في من لا يحضره الفقيه ، حيث قال : وإن ولد لك مولود يوم الفطر قبل الزوال فادفع عنه الفطرة استحبابا ، وإن ولد بعد الزوال فلا فطرة عليه ، وكذلك الرجل إذا أسلم قبل الزوال وبعده ، وهذا على الاستحباب ، والأخذ بالأفضل ، فأمّا الواجب فليست الفطرة إلاّ على من أدرك الشهر (٢).
قوله : ( الثانية ، الزوجة والمملوك تجب الزكاة عنهما ولو لم يكونا في عياله إذا لم يعلمها غيره ، وقيل : لا تجب إلاّ مع العيلولة ، وفيه تردد ).
أجمع العلماء كافة على وجوب إخراج الفطرة عن الزوجة والمملوك في الجملة ، وصرّح الأكثر بأنّ فطرة الزوجة إنّما تجب إذا كانت واجبة النفقة ، دون الناشز ، والصغيرة ، وغير المدخول بها إذا كانت غير ممكنة ، وهو كذلك ، بل لا بد مع ذلك من حصول العيلولة ، لأنّ الحكم بالوجوب وقع معلقا على العيلولة ، فينتفي بانتفائها.
وقال ابن إدريس : يجب إخراج الفطرة عن الزوجات ، سواء كنّ نواشز أو لم يكنّ ، وجبت النفقة عليهنّ أو لم تجب ، دخل بهنّ أو لم يدخل ، دائمات أو منقطعات ، للإجماع والعموم ، من غير تفصيل من أحد من أصحابنا (٣). وضعفه ظاهر ، لمنع الإجماع والعموم.
__________________
(١) المقنع : ٦٧.
(٢) الفقيه ٢ : ١١٦.
(٣) السرائر : ١٠٨.