ووقت الإخراج في الغلّة إذا صفت ، وفي التمر بعد اخترافه ، وفي الزبيب بعد اقتطافه.
______________________________________________________
إذا نقلها إلى غيره في هذه الحالة فإن الزكاة تجب على الناقل على الأول ، وعلى المنقول إليه على الثاني.
قوله : ( ووقت الإخراج في الغلة إذا صفت ، وفي التمر بعد اخترافه ، وفي الزبيب بعد اقتطافه ).
اختراف التمر بالخاء المعجمة : اجتناؤه ، ومثله الاقتطاف للعنب ، وفي جعل ذلك وقت الإخراج تجوّز ، وإنما وقته عند يبس الثمرة وصيرورتها تمرا أو زبيبا ، وهذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ، بل قال في المنتهى : اتفق العلماء كافة على أنه لا يجب الإخراج في الحبوب إلاّ بعد التصفية ، وفي التمر إلاّ بعد التشميس والجفاف (١). ونحوه قال في التذكرة (٢).
والظاهر أن المراد بوقت الإخراج الوقت الذي إذا أخرت الزكاة عنه مع التمكن من إخراجها تصير مضمونة ، أو الوقت الذي يسوغ للساعي فيه مطالبة المالك بالإخراج ، لا الوقت الذي لا يجوز تقديم الزكاة عليه ، لتصريحهم بجواز مقاسمة الساعي المالك الثمرة قبل الجذاذ ، وإجزاء دفع الواجب على رؤوس الأشجار. ويدل على الجواز مضافا إلى العمومات خصوص قوله عليهالسلام في صحيحة سعد بن سعد الأشعري : « إذا خرصه أخرج زكاته » (٣).
__________________
(١) المنتهى ١ : ٤٩٩.
(٢) التذكرة ١ : ٢١٩.
(٣) المتقدمة في ص ١٣٨.