ومن هذا الباب تحلّ لصاحب ثلاثمائة وتحرم على صاحب الخمسين ، اعتبارا بعجز الأول عن تحصيل الكفاية وتمكن الثاني.
ويعطى الفقير ولو كان له دار يسكنها أو خادم يخدمه ، إذا كان لا غناء له عنهما.
______________________________________________________
القاصر ، وربما ظهر من كلام العلاّمة في موضع من المنتهى تحقق الخلاف في غيره أيضا ، فإنه قال : لو كان معه ما يقصر عن مؤنته ومؤنة عياله حولا جاز له أخذ الزكاة لأنه محتاج ، وقيل : لا يأخذ زائدا عن تتمة المؤنة حولا ، وليس بالوجه (١). مع أنه قال في موضع آخر من المنتهى : يجوز أن يعطى الفقير ما يغنيه وما يزيد على غناه وهو قول علمائنا أجمع (٢). وسيجيء تمام الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى.
قوله : ( ومن هذا الباب تحل لصاحب الثلاثمائة وتحرم على صاحب الخمسين ، اعتبارا لعجز الأول عن تحصيل الكفاية وتمكن الثاني ).
إنما خصّ الثلاثمائة في جانب الزيادة والخمسين في جانب النقصان لورودهما كذلك في بعض الأخبار ، وفي موثقة سماعة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « قد تحلّ الزكاة لصاحب السبعمائة وتحرم على صاحب الخمسين درهما » فقلت له : وكيف يكون هذا؟ فقال : « إذا كان صاحب السبعمائة له عيال كثير فلو قسّمها بينهم لم تكفه فليعفّ عنها نفسه وليأخذها لعياله ، وأما صاحب الخمسين فإنه يحرم عليه إذا كان وحده وهو محترف يعمل بها وهو يصيب منها ما يكفيه إن شاء الله » (٣).
قوله : ( ويعطى الفقير ولو كان له دار يسكنها أو خادم يخدمه ، إذا كان لا غناء له عنهما ).
__________________
(١) المنتهى ١ : ٥١٨.
(٢) المنتهى ١ : ٥٢٨.
(٣) الكافي ٣ : ٥٦١ ـ ٩ ، الوسائل ٦ : ١٦٤ أبواب المستحقين للزكاة ب ١٢ ح ٢.