أو عاوضها بجنسها أو مثلها على الأصحّ ، وقيل : إذا فعل ذلك فرارا وجبت الزكاة ، وقيل : لا تجب ، وهو الأظهر.
______________________________________________________
قوله : ( أو عاوضها (١) بمثلها أو جنسها على الأصح ، وقيل : إذا فعل ذلك فرارا وجبت الزكاة ، وقيل : لا تجب ، وهو الأظهر ).
ما اختاره المصنف ـ رحمهالله ـ من بطلان الحول بإبدال النصاب بغيره في أثنائه مطلقا أشهر الأقوال في المسألة. وقال الشيخ في المبسوط : إن بادل بجنسه بنى على حوله ، وإن كان بغير جنسه استأنف (٢). وقال المرتضى في الانتصار (٣) ، والشيخ في الجمل (٤) : إن بادل بالجنس أو بغيره فرارا وجبت الزكاة وإلاّ فلا. والمعتمد الأول.
لنا : التمسك بمقتضى الأصل ، وقوله عليهالسلام في عدة روايات : « كلما لا يحول عليه الحول عند ربه فلا شيء عليه » (٥) ومع المعاوضة بالنصاب في أثناء الحول لا يتحقق حؤول الحول على كل من النصابين.
ويدل على أن الفرار غير مناف للسقوط روايات : منها ما رواه الكليني في الصحيح ، عن عليّ بن يقطين ، عن أبي إبراهيم عليهالسلام قال ، قلت له : إنه يجتمع عندي الشيء فيبقى نحوا من سنة أنزكيه؟ قال : « لا ، كلما لا يحول عليه الحول عندك فليس عليك فيه زكاة ، وكل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شيء » قال ، قلت : وما الركاز؟ قال : « الصامت المنقوش » ثم قال : « إذا أردت ذلك فاسبكه فإنه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة شيء من الزكاة » (٦).
__________________
(١) في الأصل و « ض » : أو عارضها ، وكذا فيما يأتي من استعمالاتها.
(٢) المبسوط ١ : ٢٠٦.
(٣) الانتصار : ٨٣.
(٤) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢٠٥.
(٥) الوسائل ٦ : ٨٢ أبواب زكاة الأنعام ب ٨.
(٦) الكافي ٣ : ٥١٨ ـ ٨ ، الوسائل ٦ : ١٠٥ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ٨ ح ٢.