ولا تؤخذ المريضة ، ولا الهرمة ، ولا ذات العوار.
______________________________________________________
على ما ذكرنا في المعز سواء إلى آخرها ، وإنما قيل في الضأن جذع إذا بلغ سبعة أشهر وأجزأ في الأضحية لأنه ينزو حينئذ ويضرب ، والمعز لا ينزو حتى يدخل في الثانية (١). انتهى كلامه رحمهالله.
ومقتضاه أن الثني من المعز ما دخل في الثالثة ، وهو المستفاد من كلام أهل اللغة ، قال الجوهري : الثني : الذي يلقي ثنيّته ، ويكون ذلك في الظلف والحافر في السنة الثالثة ، وفي الخفّ في السنة السادسة. والجمع ثنيان وثناء ، والأنثى ثنيّة والجمع ثنيّات (٢).
وقال في القاموس : الثنية ، الناقة الطاعنة في السادسة ، والبعير ثني ، والفرس الداخلة في الرابعة ، والشاة في الثالثة كالبقرة (٣).
وقد قطع المصنف (٤) والعلاّمة (٥) ومن تأخر عنهما (٦) في ذكر أوصاف الهدي بأن الثنيّ من المعز ما دخل في الثانية ، ولعل مستنده العرف ، والمسألة قوية الإشكال ، ولا ريب أن المصير إلى ما عليه أهل اللغة أولى وأحوط.
قوله : ( ولا تؤخذ المريضة ، ولا الهرمة ، ولا ذات العوار ).
الهرم أقصى الكبر ، والعوار مثلثة العيب ، قاله في القاموس (٧). والحكم بالمنع من أخذ هذه الثلاثة مذهب الأصحاب ، بل قال في المنتهى : إنه لا يعرف فيه خلافا (٨) ، واستدل عليه بقوله تعالى :
__________________
(١) التذكرة ١ : ٢١٢ ، المنتهى ١ : ٤٩٠.
(٢) الصحاح ٦ : ٢٢٩٥.
(٣) القاموس المحيط ٤ : ٣١١.
(٤) الشرائع ١ : ٢٦٠ ، والمختصر : ٩٠.
(٥) التذكرة ١ : ٣٨١ ، المنتهى ٢ : ٧٤٠.
(٦) كالكركي في جامع المقاصد ١ : ١٧١.
(٧) القاموس المحيط ٢ : ١٠٠.
(٨) المنتهى ١ : ٤٨٥.