وروي أنه إذا مضى عليه وهو على النقيصة أحوال زكّاه لسنة واحدة استحبابا.
الثالث : الحول ، ولا بد من وجود ما يعتبر في الزكاة من أول الحول إلى أخره.
______________________________________________________
متاعا فكسد عليه متاعه وقد زكّى ماله قبل أن يشتري به ، هل عليه زكاة أو حتى يبيعه؟ فقال : « إن كان أمسكه يلتمس الفضل على رأس المال فعليه الزكاة » (١).
قوله : ( وروي : إذا مضى عليه وهو على النقيصة أحوال زكاه لسنة واحدة استحبابا ).
هذه الرواية رواها الشيخ في كتابي الأخبار ، عن عليّ بن الحسن بن فضال ، عن سندي بن محمد ، عن العلاء ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ، قلت : المتاع لا أصيب به رأس المال ، عليّ فيه زكاة؟ قال : « لا » قلت : أمسكه سنين ثم أبيعه ماذا عليّ؟ قال : « سنة واحدة (٢) » وحملها على الاستحباب ، جمعا بينها وبين غيرها من الرويات المتضمنة لسقوط الزكاة مع النقيصة. ويظهر من المصنف التوقف في هذا الحكم حيث أسنده إلى الرواية ، وهو في محله ، لقصورها من حيث السند عن إثبات الحكم الشرعي.
قوله : ( الثالث ، الحول : ولا بد من وجود ما يعتبر في الزكاة من أول الحول إلى آخره ).
هذا الشرط مجمع عليه بين الأصحاب ، بل قال المصنف في المعتبر : إن
__________________
(١) المتقدمة في ص ١٤٩٠.
(٢) التهذيب ٤ : ٦٩ ـ ١٨٩ وفيه : أمسكه سنتين ، الإستبصار ٢ : ١١ ـ ٣٢ ، الوسائل ٦ : ٤٧ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ١٣ ح ٩.