الثالث : الكنوز ، وهو كل مال مذخور تحت الأرض ، فإن بلغ عشرين دينارا وكان في أرض دار الحرب أو دار الإسلام وليس عليه أثره وجب الخمس. ولو وجده في ملك مبتاع عرّفه البائع. فإن عرفه فهو أحق به.
وإن جهله فهو للمشتري وعليه الخمس.
______________________________________________________
ويرجع كل واحد منهم على الآخرين بثلث عمله بناء على أن نية الحائز تؤثر في ملك غيره.
الثالث : قال الشيخ رحمهالله : يمنع الذمي من العمل في المعدن لنفسه ، فإن خالف وأخرج شيئا منه ملكه وأخرج خمسه (١). ولم أقف على دليل يدل على منع الذمي من ذلك.
الرابع : المعدن إن كان في ملك ملكه صاحب الملك ، فيصرف الخمس لأربابه والباقي له ، ولا شيء للمخرج ، ولا تعد هذه مؤنة بالنسبة إلى المالك. وإن كان في أرض مباحة فهو لمخرجه وعليه الخمس.
الخامس : لو أخرج خمس تراب المعدن لم يجزئه ، لجواز اختلافه في الجوهر. ولو علم الساوي جاز.
السادس : لو لم يخرج من المعدن حتى عمله دراهم أو دنانير أو حليا ، اعتبر في الأصل نصاب المعدن ، ويتعلق بالزائد حكم المكاسب.
قوله : ( الثالث ، الكنوز : وهو كل مال مذخور تحت الأرض ، فإن بلغ عشرين دينارا وكان في أرض الحرب أو دار الإسلام وليس عليه أثره وجب الخمس ، ولو وجده في ملك مبتاع عرّفه البائع ، فإن عرفه فهو أحق به ، وإن جهله فهو للمشتري وعليه الخمس ).
__________________
(١) الخلاف ١ : ٣٥٧.