______________________________________________________
الكنز لغة : المال المدفون (١) ، وعرفه المصنف بأنه المال المذخور تحت الأرض ، وهو قريب من المعنى اللغوي.
وقد أجمع العلماء كافة على وجوب الخمس في الكنوز. والأصل فيه من طريق الأصحاب ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن العنبر وغوص اللؤلؤ ، فقال : « عليه الخمس » قال : وسألته عن الكنز كم فيه؟ قال : « الخمس » وعن المعادن كم فيها؟ قال : « الخمس » (٢).
وفي الصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن المعادن كم فيها؟ فقال : « كل ما كان ركازا ففيه الخمس » (٣).
والركاز : ما ركزه الله في المعادن أي أحدثه ، ودفين أهل الجاهلية ، وقطع الذهب والفضة من المعدن ، قاله في القاموس (٤).
وقد نصّ الأصحاب على أن الخمس إنما يجب في الكنز إذا بلغ النصاب. ويدل عليه ما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام ، قال : سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز ، فقال : « ما تجب الزكاة في مثله ففيه الخمس » (٥).
ومقتضى الرواية تعلق الخمس به إذا بلغ نصاب أحد النقدين ، إلا أن المصنف وجماعة اقتصروا على ذكر نصاب الذهب.
__________________
(١) الصحاح ٣ : ٨٩٣.
(٢) التهذيب ٤ : ١٢١ ـ ٣٤٦ ، الوسائل ٦ : ٣٤٧ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٧ ح ١.
(٣) التهذيب ٤ : ١٢٢ ـ ٣٤٧ ، الوسائل ٦ : ٣٤٣ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٣ ح ٣.
(٤) القاموس المحيط ٢ : ١٨٣.
(٥) الفقيه ٢ : ٢١ ـ ٧٥ ، الوسائل ٦ : ٣٤٥ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٥ ح ٢.