ولا يجوز أن يعدل بها إلى غير الموجود ، ولا إلى غير أهل البلد مع وجود المستحق في البلد ،
______________________________________________________
عبد الله بن عجلان السكوني قال ، قلت لأبي جعفر عليهالسلام : إني ربما قسّمت الشيء بين أصحابي أصلهم به فكيف أعطيهم؟ فقال : « أعطهم على الهجرة في الدين والفقه والعقل » (١).
وينبغي تفضيل الذي لا يسأل على الذي يسأل ، لحرمانه في أكثر الأوقات فكانت حاجته أمسّ غالبا ، ولما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الزكاة ، يفضّل بعض من يعطى ممن لا يسأل على غيره؟ قال : « نعم يفضل الذي لا يسأل على الذي يسأل » (٢).
وينبغي صرف صدقة المواشي إلى المتجملين ومن لا عادة له بالسؤال ، وصرف صدقة غيرها إلى الفقراء المدقعين (٣) المعتادين للسؤال ، لما رواه الشيخ ، عن عبد الله بن سنان قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : « إن صدقة الخفّ والظلف تدفع إلى المتجملين من المسلمين ، فأما صدقة الذهب والفضة وما كيل بالقفيز وما أخرجته الأرض فللفقراء المدقعين » قال ابن سنان ، قلت : فكيف صار هذا هكذا؟ فقال : « لأن هؤلاء يتجملون يستحيون من الناس ، فيدفع إليهم أجمل الأمرين عند الناس ، وكلّ صدقة » (٤).
قوله : ( ولا يجوز أن يعدل بها إلى غير الموجودين ، ولا إلى غير أهل البلد مع وجود المستحق في البلد ).
المراد بالعدول بها إلى غير الموجودين : تأخير الإخراج مع التمكن منه وسيجيء الكلام فيه ، وبالعدول بها إلى غير أهل البلد : نقلها من بلد المال إلى
__________________
(١) التهذيب ٤ : ١٠١ ـ ٢٨٥ ، الوسائل ٦ : ١٨١ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٥ ح ٢.
(٢) التهذيب ٤ : ١٠١ ـ ٢٨٤ ، الوسائل ٦ : ١٨١ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٥ ح ١.
(٣) فقر مدقع : أي ملصق بالدقعاء ، والدقعاء : التراب ـ الصحاح ٣ : ١٢٠٨.
(٤) التهذيب ٤ : ١٠١ ـ ٢٨٦ ، الوسائل ٦ : ١٨٢ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٦ ح ١.