والحدّ الذي تتعلق به الزكاة من الأجناس أن يسمى حنطة أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا ، وقيل : بل إذا احمرّ ثمر النخل ، أو اصفرّ ، أو انعقد الحصرم ، والأول أشبه.
______________________________________________________
قوله : ( والحدّ الذي تتعلق به الزكاة من الأجناس أن يسمى حنطة أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا ، وقيل : بل إذا أحمر ثمر النخل أو اصفر ، أو انعقد الحصرم ، والأول أشبه ).
اختلف الأصحاب في الحدّ الذي تتعلق فيه الزكاة بالغلات ، فقال الشيخ ـ رحمهالله ـ : ويتعلق الوجوب بالحبوب إذا اشتدت وبالثمار إذا بدا صلاحها (١). وبه قال أكثر الأصحاب. وقال بعض علمائنا : إنما تجب الزكاة فيه إذا سمّي حنطة أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا (٢). وهو اختيار المصنف ـ رحمهالله ـ في كتبه الثلاثة (٣). قال في المنتهى : وكان والدي ـ رحمهالله ـ يذهب إلى هذا (٤).
وحكى الشهيد في البيان عن ابن الجنيد والمصنف أنهما اعتبرا في الثمرة التسمية عنبا أو تمرا (٥).
احتج العلاّمة في المنتهى على ما ذهب إليه من تعلق الوجوب بالحبوب إذا اشتدت وبالثمار إذا بدا صلاحها بأنه قد ورد وجوب الزكاة في العنب إذا بلغ خمسة أوساق زبيبا ، وبأن النص يتناول الحنطة والشعير والتمر والزبيب ولا ريب في تسمية الحب إذا اشتدّ بالحنطة والشعير ، وفي تسمية البسر
__________________
(١) المبسوط ١ : ٢١٤.
(٢) كالعلامة في المختلف : ١٧٨.
(٣) المعتبر ٢ : ٥٣٤ ، والمختصر النافع : ٥٧.
(٤) المنتهى ١ : ٤٩٩.
(٥) البيان : ١٨١.