وفي كل ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة ، وفي كل أربعين مسنّة.
الثاني : في الأبدال ، من وجب عليه بنت مخاض وليست عنده أجزأه ابن لبون ذكر ، ولو لم يكونا عنده كان مخيرا في ابتياع أيهما شاء.
______________________________________________________
مقتضى العبارة أن الغالب عدم فرض كل واحد من الأمرين بعد بلوغ مائة وإحدى وعشرين ، وهو يشعر بأن التخيير بين الحقاق وبنات اللبون ليس مطلقا ، بل يجب التقدير بما يحصل به الاستيعاب أو يكون أقرب إلى ذلك ، وهو أولى وإن كان الأظهر التخيير مطلقا كما اختاره جدي ـ قدسسره ـ في فوائد القواعد وأسنده إلى ظاهر الأخبار وكلام الأصحاب ، وقد تقدم الكلام في ذلك (١).
قوله : ( وفي كل ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة ، وفي كل أربعين مسنة ).
هذا قول العلماء كافة وقد تقدم من الأخبار ما يدل عليه ، ويجب التقدير هنا بما يحصل به الاستيعاب أو يكون أقرب إليه كما تدل عليه حسنة الفضلاء عن الباقر والصادق عليهماالسلام.
قوله : ( الثاني ، في الأبدال : من وجبت عليه بنت مخاض وليست عنده أجزأه ابن لبون ذكر ، ولو لم يكونا عنده كان مخيرا في ابتياع أيهما شاء ).
أما إجزاء ابن اللبون الذكر عن بنت المخاض إذا لم تكن عنده وإن أمكنه شراؤها فقال في التذكرة : إنه موضع وفاق (٢). وتدل عليه روايات : منها قوله عليهالسلام في رواية زرارة : « فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن
__________________
(١) راجع ص ٥٧.
(٢) التذكرة ١ : ٢٠٨.