وكذا لو كان الدين على من تجب نفقته جاز أن يقضى عنه حيا أو ميتا وأن يقاص.
______________________________________________________
أحق بزكاته من دين أبيه ، فإذا أدّاها في دين أبيه على هذه الحال أجزأت عنه » (١).
ويستفاد من هذه الرواية اعتبار قصور التركة عن الدين كالحي ، وبه صرح ابن الجنيد (٢) والشيخ في المبسوط (٣).
وقال في المختلف : لا يعتبر ذلك ، لعموم الأمر باحتساب الدين على الميت من الزكاة ، ولأنه بموته انتقلت التركة إلى ورثته فصار في الحقيقة عاجزا (٤).
ويرد على الأول أن العموم مخصوص بحسنة زرارة فإنها صريحة في اعتبار هذا الشرط ، وعلى الثاني أن انتقال التركة إلى الوارث إنما يتحقق بعد الدين والوصية كما هو منطوق الآية الشريفة (٥).
واستثنى الشارح ـ قدسسره ـ من ذلك ما لو تعذر استيفاء الدين من التركة ، إما لعدم إمكان إثباته ، أو لغير ذلك ، فجوّز الاحتساب عليه حينئذ وإن كان غنيا (٦). وللنظر فيه مجال.
قوله : ( وكذا لو كان الدين على من تجب نفقته جاز أن يقضى عنه حيا وميتا وأن يقاص ).
هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، بل ظاهر المصنف في المعتبر
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٥٣ ـ ٣ ، الوسائل ٦ : ١٧٢ أبواب المستحقين للزكاة ب ١٨ ح ١.
(٢) حكاه عنه في المختلف : ١٨٣ ، والبيان : ١٩٥.
(٣) المبسوط ١ : ٢٢٩.
(٤) المختلف : ١٨٣.
(٥) النساء : ١٢.
(٦) المسالك ١ : ٦٠.