وما نقص فلا زكاة فيه ، وما زاد فيه الزكاة ولو قلّ.
______________________________________________________
اعتبار الوزن خاصة وهو كذلك ، إذ التقدير الشرعي إنما وقع به لا بالكيل ، ومع ذلك فهذا البحث لا جدوى له في هذا الزمان إذ لا سبيل إلى معرفة قدر الصاع إلاّ بالوزن.
الثالث : قال في التذكرة : النصاب المعتبر ـ وهو خمسة أوسق ـ إنما يعتبر وقت جفاف التمرة ويبس العنب والغلّة ، فلو كان الرطب خمسة أوسق أو العنب أو الغلّة ولو جفّت تمرا أو زبيبا أو حنطة أو شعيرا نقص فلا زكاة إجماعا وإن كان وقت تعلق الوجوب نصابا. ثم قال : أما ما لا يجفّ مثله وإنما يؤكل رطبا كالهلباث (١) والبربن وشبههما من الدّقل فإنه تجب فيه الزكاة أيضا لقوله عليهالسلام : « فيما سقت السماء العشر » (٢) وإنما تجب فيه إذا بلغ خمسة أوسق تمرا. وهل يعتبر بنفسه أو بغيره من جنسه؟ الأقرب الأول وإن كان تمره يقل ، ثم نقل عن الشافعية وجها بأنه يعتبر بغيره (٣). ولا ريب في ضعفه. ولو لم يصدق على اليابس من ذلك النوع اسم التمر أو الزبيب اتجه سقوط الزكاة فيه مطلقا.
قوله : ( وما نقص فلا زكاة فيه ، وما زاد ففيه الزكاة وإن قلّ ).
أما أنه لا زكاة في الناقص فظاهر ، لقوله عليهالسلام في عدّة روايات : « وليس فيما دون الثلاثمائة صاع شيء » (٤) وأما وجوب الزكاة في الزائد عن النصاب وإن قلّ فقال في المنتهى : إنه لا خلاف فيه بين العلماء (٥). وقد تقدم من الأخبار ما يدل عليه ، ومن هنا يعلم أن للغلاّت نصابا واحدا وهو خمسة أوسق ، وعفوا واحدا وهو ما نقص عن ذلك.
__________________
(١) الهلباث : ضرب من التمر ـ راجع لسان العرب ٢ : ١٩٨.
(٢) الكافي ٣ : ٥١٣ ـ ٣ ، الوسائل ٦ : ١٢٥ أبواب زكاة الغلات ب ٤ ح ٢.
(٣) التذكرة ١ : ٢١٩.
(٤) الوسائل ٦ : ١١٩ أبواب زكاة الغلات ب ١.
(٥) المنتهى ١ : ٤٩٨.