الثاني : لا يعتبر الحول في شيء من الخمس ، ولكن يؤخّر ما يجب في أرباح التجارات احتياطا للمكتسب.
______________________________________________________
وصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « كلما كان ركازا ففيه الخمس » (١).
وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن العنبر وغوص اللؤلؤ ، قال : « عليه الخمس » (٢).
ولا يخفى أن المخاطب بالإخراج هو الولي إذا كان الواجد مولى عليه ، أو المولى إن كان عبدا.
وربما لاح من العبارة اعتبار التكليف والحرية في غير هذه الأنواع الثلاثة ، وهو مشكل على إطلاقه ، فإن مال المملوك لمولاه فيتعلق به خمسه. نعم اعتبار التكليف في الجميع متجه.
قوله : ( الثاني ، لا يعتبر الحول في شيء من الخمس ، ولكن يؤخر ما يجب في أرباح التجارات احتياطا للمكتسب ).
أما عدم اعتبار الحول في غير الأرباح فمجمع عليه بين الأصحاب ، بل قال في المنتهى : إنه قول العلماء كافة إلا من شذ من العامة ، حيث ذهب إلى أن الواجب في المعدن الزكاة لا الخمس (٣).
وأما الأرباح فالمشهور عدم اعتباره فيها بمعنى وجوب الخمس فيما علم زيادته عن مؤنة السنة وجوبا موسعا من حين حصول الربح إلى تمام الحول احتياطا للمكتسب ، لاحتمال زيادة مؤنته بتجدد ولد أو مملوك أو زوجة أو حصول غرامة غير متوقعة أو خسارة في تجارة ونحو ذلك.
__________________
(١) التهذيب ٤ : ١٢٢ ـ ٣٤٧ ، الوسائل ٦ : ٣٤٣ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٣ ح ٣.
(٢) الكافي ١ : ٥٤٨ ـ ٢٨ ، التهذيب ٤ : ١٢١ ـ ٣٤٦ ، الوسائل ٦ : ٣٤٧ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٧ ح ١.
(٣) المنتهى ١ : ٥٤٥ ، ٥٤٧.