وكذا لو اشترى دابة ووجد في جوفها شيئا له قيمة.
______________________________________________________
لمالك معروف ، أو على ما إذا كان الورق غير مكنوز. وكيف كان فلا دلالة لها على ما اعتبروه من التفصيل ، فالمصير إليه لا يخلو من تحكم.
الثالثة : أن يكون في أرض مملوكة للواجد. فإن ملكت بالإحياء كان كالموجود في المباح ، وإن كانت مبتاعة ولم يدخل الكنز في البيع فقد نصّ الشارح (١) وجماعة على أنه يجب تعريف كل من جرت يده على المبيع مقدّما الأقرب فالأقرب ، فإن عرفه فهو له ، وإلا كان كالموجود في المباح.
ويمكن المناقشة في وجوب تعريفه لذي اليد السابقة إذا احتمل عدم جريان يده عليه ، لأصالة البراءة من هذا التكليف ، مضافا إلى أصالة عدم التقدم. ولو علم انتفاؤه عن بعض الملاّك فينبغي القطع بسقوط تعريفه ، لانتفاء فائدته ، وكذا الكلام لو كانت موروثة.
الرابعة : أن يكون في أرض مملوكة لمسلم أو معاهد. والحكم فيه كما في الموجود في الأرض المبتاعة. ولو علم انتفاء الكنز عن المالك المعروف سقط تعريفه وكان كالموجود في المباح ، لأن المالك والحال هذه مجهول ، فجاز أن يكون غير محترم. والله تعالى أعلم.
قوله : ( وكذا ، لو اشترى دابة ووجد في جوفها شيئا له قيمة ).
أي : وكذا يجب تعريف البائع لو اشترى دابة فوجد في بطنها شيئا له قيمة ، فإن عرفه فهو أحق به ، وإن جهله فهو للمشتري وعليه الخمس.
أما وجوب التعريف ، فتدل عليه صحيحة عبد الله بن جعفر ، قال : كتبت إلى الرجل أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للأضاحي ، فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جوهر ، لمن يكون ذلك؟
__________________
(١) المسالك ١ : ٦٦.