ولو وهب له ولم يقبض لم تجب الزكاة على الموهوب. ولو مات الواهب كانت على ورثته ، وقيل : لو قبل ومات ثم قبض الورثة قبل الهلال وجبت عليهم ، وفيه تردد.
______________________________________________________
والمفروض تأخّره عن الغروب.
وثانيها : الوجوب على الوارث ، لأنّ الملك لا بدّ له من مالك وهو إمّا الوارث أو الموصى له ، لأنّ الميت غير صالح للملك ، لمساواته للجماد ، والموصى له إنّما يملك بالقبول ، فيكون الملك للوارث وتلزمه زكاته.
ويشكل بأنّه لا ريب في استحالة وجود الملك بغير مالك ، لكن لا استحالة في كون التركة مع الدين المستوعب ، أو الوصية النافذة غير مملوكة لأحد ، بل تصرف في الوجوه المخصوصة ، فإن فضل منها شيء استحقه الوارث. ولتفصيل الكلام في ذلك محل آخر.
وثالثها : الوجوب على الموصى له ، واختاره الشارح في جملة من كتبه (١) ، بناء على أنّ القبول كاشف عن ملك الموصى له من حين الموت ، وهو ضعيف ، والأصح السقوط مطلقا ، كما اختاره الشيخ رحمهالله (٢).
قوله : ( ولو وهب له ولم يقبض لم تجب الزكاة على الموهوب ، ولو مات الواهب كانت على الورثة ، وقيل : لو قبل ومات ثم قبض الورثة قبل الهلال وجبت عليهم ، وفيه تردد ).
القول للشيخ في المبسوط (٣) ، وهو لا يطابق ما ذهب إليه فيه من أنّ القبض شرط في الصحة (٤) ، لأنّ الموهوب على هذا التقدير لم ينتقل إلى الميت ، فلا ينتقل إلى وارثه ، وإنّما يستقيم على القول بأنّه ليس شرطا في
__________________
(١) المسالك ١ : ٦٥.
(٢) المبسوط ١ : ٢٤٠ ، والخلاف ١ : ٣٦٧.
(٣) المبسوط ١ : ٢٤٠.
(٤) المبسوط ٣ : ٣٠٣.