ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم. ثم كلما زادت أربعين كان فيها درهم ، وليس فيما ينقص عن الأربعين زكاة. كما ليس فيما ينقص عن المائتين.
______________________________________________________
دينارا شيء » أنه أراد به دينارا واحدا ، لأنه متى نقص عن الأربعين إنما يجب فيه دون الدينار ، فأما قوله في أول الخبر : « في كل أربعين مثقالا مثقال » ليس فيه تناقض لما قلناه ، لأن عندنا أنه يجب فيه دينار وإن كان هذا ليس بأول نصاب ، وإذا حملنا هذا الخبر على ما قلناه كنّا قد جمعنا بين هذه الأخبار على وجه لا تنافي بينها (١). هذا كلامه رحمهالله.
ولا يخفى ما في هذا التأويل من البعد وشدة المخالفة للظاهر. ويمكن حمل هذه الرواية على التقية ، لأنها موافقة لمذهب بعض العامة (٢) ، وإن كان أكثرهم على الأول (٣).
وأجاب عنها المصنف في المعتبر بأن ما تضمن اعتبار العشرين أشهر في النقل وأظهر في العمل فكان المصير إليه أولى ، ثم نقل ما ذكره الشيخ من التأويل وقال : وهذا التأويل عندي بعيد ، وليس الترجيح إلاّ بما ذكرناه (٤). وهو حسن.
قوله : ( ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم ، ثم كلما زادت أربعين ففيها درهم ، وليس فيما ينقص عن الأربعين زكاة ، كما ليس فيما ينقص عن المائتين ).
أما أنه لا تجب الزكاة في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم فإذا بلغت ذلك
__________________
(١) التهذيب ٤ : ١١.
(٢) كما نقله ابن قدامة في المغني ٢ : ٥٩٧.
(٣) كالشافعي في الأم ٢ : ٤٠ ، والقرطبي في بداية المجتهد ١ : ٢٥٥ ، وابن قدامة في المغني ٢ : ٥٩٩ ، والشربيني في مغني المحتاج ١ : ٣٨٩.
(٤) المعتبر ٢ : ٥٢٤.