ولو أعطى مخالف زكاته أهل نحلته ثم استبصر أعاد.
______________________________________________________
وليّ ، ولا بأس به إذا كان مأمونا ، بل لا يبعد جواز تسليمها إلى الطفل بحيث يصرف في وجه يسوغ للوليّ صرفها فيه. وحكم المجنون حكم الطفل. أما السفيه فإنه يجوز الدفع إليه وإن حجر عليه الحاكم بعد ذلك.
قوله : ( ولو أعطى مخالف زكاته أهل نحلته ثم استبصر أعاد ).
هذا مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا ، ويدل عليه روايات : منها قول الصادقين عليهماالسلام في صحيحة الفضلاء المتقدمة : « ليس عليه إعادة شيء من ذلك غير الزكاة لا بدّ أن يؤدّيها ، لأنه وضع الزكاة في غير موضعها ، وإنما موضعها أهل الولاية » (١).
وقول الصادق عليهالسلام في صحيحة بريد بن معاوية العجلي : « كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثمّ منّ الله عليه وعرّفه الولاية فإنه يؤجر عليه إلاّ الزكاة فإنه يعيدها ، لأنه وضعها في غير موضعها لأنها لأهل الولاية » (٢).
قال العلاّمة ـ رحمهالله ـ في التذكرة بعد أن أورد رواية الفضلاء المتقدمة : وهذا الحديث حسن الطريق ، وهل هو مطلق؟ نصّ علماؤنا على أنه في الحج إذا لم يخلّ بشيء من أركانه لا تجب عليه الإعادة ، أما الصلاة والصوم ففيها إشكال من حيث إن الطهارة لم تقع على الوجه المشروع ، والإفطار قد يقع منهم في غير وقته. ويمكن الجواب بأن الجهل عذر كالتقية فصحّت الطهارة ، والإفطار قبل الغروب إذا كان لشبهة قد لا يستعقب القضاء كالظلمة الموهمة فكذا هنا ، وبالجملة فالمسألة مشكلة (٣).
وأقول : إن هذا الإشكال ضعيف جدا ، فإن رواية الفضلاء المتضمنة لسقوط الإعادة عن المخالف بعد استبصاره وإن كانت حسنة في التهذيب لكن
__________________
(١) في ص ٢٣٨.
(٢) المتقدمة في ص ٢٣٨.
(٣) التذكرة ١ : ٢٣٤.