______________________________________________________
وأجيب بأن اللام في النصاب للعهد ، والمعهود نصاب الزكاة ، وبأن المراد بالوجوب هنا مطلق الثبوت وهو يتناول الواجب بالمعنى المصطلح عليه والمندوب. والأمر في هذه التعاريف هيّن كما بيّنّاه مرارا.
وهنا فوائد :
الأولى : وجوب الزكاة ثابت بالكتاب والسنة والإجماع ، أما الكتاب ففي عدة آيات : منها قوله عزّ وجلّ ( وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ ) (١) وقوله تعالى ( وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكاةَ ) (٢).
وأما السنة فمستفيضة جدا : منها ما رواه الكليني في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : « لما أنزلت آية الزكاة ( خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها ) (٣) وأنزلت في شهر رمضان فأمر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم مناديه فنادى في الناس : إن الله فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة ، فرض الله عزّ وجلّ عليكم من الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم ومن الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، فنادى فيهم بذلك في شهر رمضان وعفا لهم عما سوى ذلك » قال : « ثم لم يعرض (٤) لشيء من أموالهم حتى حال عليهم الحول من قابل ، فصاموا وأفطروا فأمر مناديه فنادى في المسلمين : أيها المسلمون زكّوا أموالكم تقبل صلاتكم » قال : « ثم وجّه عمّال الصدقة وعمّال الطسوق (٥) » (٦).
وفي الحسن ، عن أبي بصير قال : كنا عند أبي عبد الله عليهالسلام ومعنا بعض أصحاب الأموال فذكروا الزكاة ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام :
__________________
(١) البقرة : ٤٣.
(٢) فصلت : ٦ ـ ٧.
(٣) التوبة : ١٠٣.
(٤) في « م » : لم يتعرض.
(٥) الطسق : الوظيفة من خراج الأرض ، فارسية معرّبة ـ راجع الصحاح ٤ : ١٥١٧.
(٦) الكافي ٣ : ٤٩٧ ـ ٢ ، الوسائل ٦ : ٣ أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب ١ ح ١.