ولا يضمّ مال إنسان إلى غيره وإن اجتمعت شرائط الخلطة وكانا في مكان واحد ، بل يعتبر في مال كل واحد بلوغ النصاب.
ولا يفرّق بين مالي المالك الواحد ولو تباعد مكاناهما.
______________________________________________________
قوله : ( ولا يضم مال إنسان إلى غيره وإن اجتمعت شرائط الخلطة وكانا في مكان واحد ، بل يعتبر في مال كل واحد بلوغ النصاب ).
هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ، ويدل عليه أن ملك النصاب شرط في وجوب الزكاة كالحول ، فكما لا يبنى حول إنسان على غيره فكذا النصاب ، وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن قيس ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « ولا يفرّق بين مجتمع ، ولا يجمع بين متفرق » (١).
وقال جمع من العامة : إن الخلطة بكسر الخاء تجعل المالين مالا واحدا ، سواء كانت خلطة أعيان كأربعين بين شريكين ، أو خلطة أوصاف كالاتحاد في المرعى والمشرب والمراح والفحل والحالب والمحلب مع تميز المالين (٢). وهو باطل ، لانتفاء الدليل عليه.
قوله : ( ولا يفرّق بين مالي المالك الواحد ولو تباعد مكانهما ).
المراد بعدم التفريق بين المالين أن لا يكون لكل منهما حكم بانفراده ، بل يقدرا مجتمعين ، فإن بلغا النصاب كذلك وجبت الزكاة فيهما وإلاّ فلا.
قال في التذكرة : ولا فرق في ذلك بين أن يكون بين المالين مسافة
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢٥ ـ ٥٩ ، الإستبصار ٢ : ٢٣ ـ ٦٢ ، الوسائل ٦ : ٨٥ أبواب زكاة الأنعام ب ١١ ح ١.
(٢) منهم ابن رشد في بداية المجتهد ١ : ٢٧١ ، وابن قدامة في المغني ٢ : ٤٧٦.