وكيف قلنا فالتكليف بالإخراج يتناول الوالي عليه. وقيل : حكم المجنون حكم الطفل ، والأصحّ أنه لا زكاة في ماله ، إلا في الصامت إذا اتجر
______________________________________________________
وكيف كان فالأصح الاستحباب في الغلاّت كما اختاره المرتضى (١) وابن الجنيد وابن أبي عقيل (٢) وعامة المتأخرين ، لأن لفظ الوجوب الواقع في رواية زرارة وابن مسلم لم يثبت إطلاقه في ذلك العرف حقيقة على ما رادف الفرض ، بل ربما كان الظاهر خلافه ، لأنه قد أطلق في الروايات بكثرة على ما تأكد استحبابه وإن لم يستحق بتركه العقاب.
أما ثبوت الزكاة في المواشي وجوبا أو استحبابا فلم نقف له على مستند ، وقد اعترف بذلك المصنف في المعتبر فقال بعد أن عزى وجوب الزكاة في مواشي الأطفال إلى الشيخين وأتباعهما : وعندي في ذلك توقف ، لأنا نطالبهم بدليل ذلك ، والأولى أنه لا زكاة في مواشيهم عملا بالأصل السليم عن المعارض (٣).
قوله : ( وكيف كان فالتكليف بالإخراج يتناول الوالي عليه ).
هذا جواب عن سؤال يرد على القول بالوجوب أو الاستحباب ، وهو أن كلا منهما من باب خطاب الشرع الذي لا يتعلق بغير المكلف ، فكيف يحكم بالوجوب أو الاستحباب في مال الطفل؟
وتقرير الجواب أن الوجوب أو الاستحباب وإن نسب إلى مال الطفل إلاّ أن المكلّف به في الحقيقة هو الولي ، وبه يتعلق الثواب والعقاب ، ويحصل للطفل في الآخرة أعواض في مقابلة ما ذهب من ماله.
قوله : ( وقيل حكم المجنون حكم الطفل ، والأصح أنه لا زكاة
__________________
(١) جمل العلم والعمل : ١١٩ ، والمسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ٢٠٥ ، وحكاه عنه في المعتبر ٢ : ٤٨٧.
(٢) حكاه عنهما في المعتبر ٢ : ٤٨٨.
(٣) المعتبر ٢ : ٤٨٨.