له الولي استحبابا (١).
______________________________________________________
في ماله ، إلا في الصامت إذا اتجر له الولي استحبابا ).
المراد بالصامت من المال الذهب والفضة ، ويقابله الناطق وهو المواشي كما نص عليه جماعة من أهل اللغة (١).
والقول بمساواة المجنون لطفل في وجوب الزكاة في غلاته ومواشيه للمفيد في المقنعة (٢) والشيخ في جملة من كتبه (٣).
قال في المعتبر : ويجب التوقف في ذلك ومطالبتهم بدليل ما ذكراه ، فإنا لا نرى وجوب الزكاة على مجنون ، ثم لو سلمنا الوجوب في غلة الطفل تبعا لما ادعياه فمن أين يلزم مثله في المجنون؟ فإن جمع بينهما بعدم العقل كان جمعا بقيد عدمي لا يصلح للعلة ، ويمكن الفرق بين الطفل والمجنون بأن الطفل لبلوغه التكليف غاية محققة ، فجاز أن يجب في ماله ، لأنها (٤) غاية الحجر وليس كذلك المجنون ، فإذا تحقق الفرق أمكن استناد الحكم إلى الفارق (٥). انتهى كلامه ـ رحمهالله ـ وهو جيد في نفسه إلا أنه إنما يحسن مع القائلين بالقياس لا مع الشيخين ومن يقول بمقالتهما.
والأصح ما اختاره المصنف ـ رحمهالله ـ من عدم ثبوت الزكاة في مال المجنون مطلقا إلاّ في الصامت إذا اتجر له الولي استحبابا ، لما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : امرأة من أهلنا مختلطة ، عليها زكاة؟ فقال : « إن كان عمل به
__________________
(١) منهم الجوهري في الصحاح ١ : ٢٥٧ ، والفيروزآبادي في القاموس المحيط ١ : ١٥٧ ، وابن الأثير في النهاية ٣ : ٥٢.
(٢) المقنعة : ٣٩.
(٣) النهاية : ١٧٤ ، والخلاف ١ : ٣١٦ ، والمبسوط ١ : ١٩٠.
(٤) في المصدر : لانتهاء.
(٥) المعتبر ٢ : ٤٨٨.