ولا يجب استيعاب كل طائفة ، بل لو اقتصر من كل طائفة على واحد جاز
______________________________________________________
على أن أب الأم أب حقيقة ، إذ لو لا ذلك لما اقتضت الآية (١) تحريم زوجة الجد على ولد البنت ، فيكون ولد البنت ولدا حقيقة للتضايف بينهما كما هو واضح.
قوله : ( ولا يجب استيعاب كل طائفة ، بل لو اقتصر من كل طائفة على واحد جاز ).
هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب ، لأن المراد من اليتامى والمساكين في الآية الشريفة الجنس كابن السبيل ، كما في آية الزكاة ، لا العموم ، إما لتعذر الاستيعاب ، أو لأن الخطاب للجميع ، بمعنى أن الجميع يجب عليهم الدفع إلى جميع المساكين ، بأن يعطي كل بعض بعضا.
ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن عليهالسلام : وسئل عن قوله تعالى ( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ ) قال : « فما كان لله فللرسول ، وما كان للرسول فهو للإمام » قيل : أرأيت إن كان صنف أكثر من صنف كيف يصنع؟ فقال : « ذلك إلى الإمام ، أرأيت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كيف صنع؟ إنما كان يعطي على ما يرى ، وكذلك الإمام » (٢).
وقال الشهيد في الدروس بعد أن تنظر في اعتبار تعميم الأصناف : أما الأشخاص فيعم الحاضر ولا يجوز النقل إلى بلد آخر إلا مع عدم المستحق (٣). وهذا الكلام يقتضي بظاهره وجوب التعميم في الأشخاص الحاضرين ، وهو بعيد.
__________________
(١) في « ض » ، « م » ، « ح » زيادة : بمجردها.
(٢) التهذيب ٤ : ١٢٦ ـ ٣٦٣ ، الوسائل ٦ : ٣٦٢ أبواب قسمة الخمس ب ٢ ح ١.
(٣) الدروس : ٦٩.