الثانية : إذا قاطع الإمام على شيء من حقوقه حلّ ما فضل عن القطيعة ، ووجب عليه الوفاء.
الثالثة : ثبت إباحة المناكح والمساكن والمتاجر في حال الغيبة ، وإن كان ذلك بأجمعه للإمام أو بعضه ، ولا يجب إخراج حصّة الموجودين من أرباب الخمس منه.
______________________________________________________
الميراث رواية ضعيفة ربما تعطي اعتبار ذلك ، ولاستقصاء البحث في ذلك محل آخر.
قوله : ( الثانية ، إذا قاطع الإمام على شيء من حقوقه حلّ ما فضل عن القطيعة ووجب عليه الوفاء ).
هذا الحكم واضح المأخذ ، لكن كان ترك التعرض لذكره أقرب إلى الصواب.
قوله : ( الثالثة ، ثبت إباحة المناكح والمساكن والمتاجر في حال الغيبة ، وإن كان ذلك بأجمعه للإمام أو بعضه ، ولا يجب إخراج حصة الموجودين من أرباب الخمس ).
أما إباحة المناكح فقال العلامة في المنتهى : إنه قول علمائنا أجمع (١). والمراد بها : الجواري التي تسبى من دار الحرب فإنه يجوز شراؤها ووطؤها وإن كانت بأجمعها للإمام إذا كانت الغنيمة بغير إذنه ، أو بعضها مع الإذن.
قال في الدروس : وليس ذلك من باب تبعيض التحليل ، بل تمليك للحصة أو الجميع من الإمام (٢). وهو حسن.
وفسرها بعضهم بثمن السراري ومهر الزوجة من الربح ، وهو يرجع إلى
__________________
(١) المنتهى ١ : ٥٥٥.
(٢) الدروس : ٦٩.