والإمام بالخيار بين أن يقرر له جعالة مقدرة أو أجرة عن مدة مقدّرة.
والمؤلّفة :
وهم الكفار الذين يستمالون إلى الجهاد ، ولا نعرف مؤلفة غيرهم
______________________________________________________
وقوّى العلاّمة في المختلف عدم اعتبار هذا الشرط ، لحصول الغرض بعمله ، ولأن العمالة نوع إجارة والعبد صالح لذلك مع إذن سيده (١). ويظهر من المصنف في المعتبر الميل إليه (٢) ، ولا بأس به. أما المكاتب فلا ريب في جواز عمالته ، لأنه صالح للملك والتكسب.
قوله : ( والإمام مخيّر بين أن يقرر لهم جعالة مقدرة ، أو أجرة عن مدة مقررة ).
لا ريب في جواز كل من الأمرين ، مع ثالث وهو عدم التعيين وإعطاؤهم ما يراه الإمام عليهالسلام كباقي الأصناف ، لما رواه الكليني في الحسن ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ، قلت له : ما يعطى المصدّق؟ قال : « ما يرى الإمام ولا يقدّر له شيء » (٣).
قال الشهيد في البيان : ولو عيّن له أجرة فقصر السهم عن أجرته أتمّه الإمام من بيت المال أو من باقي السهام ، ولو زاد نصيبه عن أجرته فهو لباقي المستحقين (٤). هذا كلامه ـ رحمهالله ـ ولا يخفى أن ذلك إنما يتفرع على وجوب البسط على الأصناف على وجه التسوية وهو غير معتبر عندنا.
قوله : ( والمؤلّفة ، وهم الكفار الذين يستمالون للجهاد ، ولا نعرف مؤلفة غيرهم ).
__________________
(١) المختلف : ١٨٥.
(٢) المعتبر ٢ : ٥٧١.
(٣) الكافي ٣ : ٥٦٣ ـ ١٣ ، الوسائل ٦ : ١٧٨ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٣ ح ٣.
(٤) البيان : ١٩٤.