ولا تجب الزكاة في الغلات إلا إذا ملكت بالزراعة ، لا بغيرها من الأسباب ، كالابتياع والهبة.
______________________________________________________
قوله : ( ولا تجب الزكاة في الغلات إلاّ إذا ملكت بالزراعة ، لا بغيرها من الأسباب ، كالابتياع والهبة ).
لا يخفى ما في عنوان هذا الشرط من القصور وإيهام خلاف المقصود ، إذ مقتضاه عدم وجوب الزكاة فيما يملك بالابتياع والهبة مطلقا ، وهو غير مراد قطعا ، لأنه مخالف لإجماع المسلمين كما اعترف به المصنف (١) وغيره (٢) ، ولما سيجيء في كلام المصنف من التصريح بوجوب الزكاة في جميع ما ينتقل إلى الملك من ذلك قبل تعلق الوجوب به (٣).
واعتذر الشارح ـ قدسسره ـ عن ذلك بأن المراد بالزراعة في اصطلاحهم انعقاد الثمرة في الملك ، وحمل الابتياع والهبة الواقعين في العبارة على ما حصل من ذلك بعد تحقق الوجوب (٤). وهذا التفسير إنما يناسب كلام القائلين بتعلق الوجوب بها بالانعقاد ، أما على قول المصنف فيكون المراد بها تحقق الملك قبل تعلق الوجوب بها.
وجعل المصنف في النافع والمعتبر (٥) ، والعلاّمة في جملة من كتبه (٦) موضع هذا الشرط نموّ الغلّة والثمرة في الملك. وهو غير جيد أيضا ، أما على ما ذهب إليه المصنف من عدم وجوب الزكاة في الغلاّت إلاّ بعد تسميتها حنطة أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا فظاهر ، لأن تملكها قبل ذلك كاف في تعلق
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٥٣٨.
(٢) كالعلامة في المنتهى ١ : ٤٩٧.
(٣) الشرائع ١ : ١٥٥.
(٤) المسالك ١ : ٥٦.
(٥) المختصر النافع : ٥٧ ، والمعتبر ٢ : ٥٣٨.
(٦) التذكرة ١ : ٢١٩ ، والمنتهى ١ : ٤٩٧ ، والتحرير ١ : ٦٣.