ثم لا تخرج المغشوشة عن الجياد.
الثالثة : إذا كان معه دراهم مغشوشة ، فإن عرف قدر الفضة أخرج الزكاة عنها فضة خالصة ، وعن الجملة منها. وإن جهل ذلك وأخرج عن جملتها من الجياد احتياطا جاز أيضا ، وإن ماكس ألزم تصفيتها ليعرف قدر الواجب.
______________________________________________________
قوله : ( ثم لا تخرج المغشوشة عن الجياد ).
لأن الواجب إخراج الخالص فلا يكون إخراج المغشوش مجزيا إلاّ إذا علم اشتماله على ما يلزمه من الخالص.
قوله : ( الثالثة ، إذا كان معه دراهم مغشوشة ، فإن عرف قدر الفضة أخرج الزكاة عنها فضة خالصة ، وعن الجملة منها ).
الواو هنا بمعنى أو ، والمراد أنه إذا كان مع المالك دراهم مغشوشة وبلغ خالصها نصابا جاز له أن يخرج عن قدر الفضة التي في الدراهم فضة خالصة ، أو يخرج ربع عشر المجموع ، إذ به يتحقق إخراج ربع عشر الخالص ، وهو إنما يتم مع تساوي قدر الغش في كل درهم ، وإلاّ تعيّن إخراج الخالص أو قيمته.
قوله : ( وإن جهل ذلك وأخرج عن جملتها من الجياد احتياطا جاز أيضا ، وإن ماكس ألزم تصفيتها ليعرف قدر الواجب ).
المراد أنه إذا علم بلوغ الخالص النصاب وجهل قدره فإن تطوع المالك بالإخراج عن جملة المغشوشة من الجياد كان جائزا ، بل هو أولى ، لما فيه من الاستظهار في براءة الذمة. وفي معناه ما إذا أخرج من الخالصة أو المغشوشة ما يحصل معه اليقين بالبراءة وإن لم يبلغ قدر زكاة الجملة.
وإن ماكس المالك في ذلك قال الشيخ : ألزم تصفيتها ، لعدم تيقن الخروج