ويجوز أن يعطى الواحد ما يغنيه دفعة.
______________________________________________________
عليه بالإجماع ، وبحصول اليقين ببراءة الذمة ، وحصول الإجزاء بذلك دون غيره (١) ، وبأنّ كل من ذهب إلى أنّ الصاع تسعة أرطال ، ذهب إلى ذلك ، فالتفرقة بين المسألتين خلاف الإجماع.
ويدل على ذلك ما رواه الشيخ ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا تعط أحدا أقلّ من رأس » (٢).
وقال المصنف في المعتبر : وهذه الرواية مرسلة ، فلا تقوى أن تكون حجة ، والأولى أن يحمل ذلك على الاستحباب تفصّيا من خلاف الأصحاب (٣). وهو حسن.
ولو اجتمع من لم يتسع لهم قسّمه عليهم وإن لم يبلغ نصيب الواحد صاعا ، لأنّ في ذلك تعميما للنفع ، ولأنّ في منع البعض أذية للمؤمن ، فكانت التسوية أولى.
قوله : ( ويجوز أن يعطى الواحد ما يغنيه دفعة ).
لا وجه لاعتبار الدفعة ، بل الحق أنّه لا حدّ لذلك كما ذكره المصنف في النافع (٤) ، ومتى خرج عن حدّ الفقر امتنع الدفع إليه بعد ذلك ، وممّن صرّح بما ذكرناه ، العلامة في المنتهى فقال : ويجوز أن يعطى الواحد أصواعا كثيرة بغير خلاف ، سواء كانت من دافع واحد أو من جماعة ، على التعاقب أو دفعة واحدة ، ما لم يحصل الغنى في صورة التعاقب (٥).
__________________
(١) الانتصار : ٨٨.
(٢) التهذيب ٤ : ٨٩ ـ ٢٦١. الإستبصار ٢ : ٥٢ ـ ١٧٤ ، الوسائل ٦ : ٢٥٢ أبواب زكاة الفطرة ب ١٦ ح ٢.
(٣) المعتبر ٢ : ٦١٦.
(٤) المختصر النافع : ٦٠.
(٥) المنتهى ١ : ٥٤٢.