الثانية : هل يجوز أن يخصّ بالخمس طائفة؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو الأحوط.
______________________________________________________
قوله : ( الثانية ، هل يجوز أن يخص بالخمس طائفة؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو الأحوط ).
موضع الخلاف : النصف الذي لا يختص بالإمام عليهالسلام ، والقول بالمنع من التخصيص للشيخ في المبسوط في ظاهر كلامه (١) وأبي الصلاح (٢) ، عملا بظاهر الآية ، فإن اللام للملك أو الاختصاص ، والعطف بالواو يقتضي التشريك في الحكم.
والقول بالجواز هو المشهور بين المتأخرين ، واستدلوا عليه برواية ابن أبي نصر المتقدمة حيث قال فيها : « ذلك إلى الإمام ، أرأيت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كيف صنع؟ إنما كان يعطي على ما يرى ، وكذلك الإمام » (٣).
وأجابوا عن الآية الشريفة بأنها مسوقة لبيان المصرف كما في آية الزكاة فلا تدل على وجوب البسط.
ويمكن المناقشة في الرواية بالطعن في السند باشتماله على ابني فضال وهما فطحيان ، مع أنها غير صريحة في جواز التخصيص.
وأما الآية الشريفة فحملها على أن المراد بها بيان المصرف خاصة يتوقف على دليل من خارج كما في آية الزكاة ، مع أنها لو كانت كذلك لجاز تخصيص أحد الأصناف الستة بجميع الخمس ، والأصحاب لا يقولون به ، بل يوجبون دفع النصف إلى الإمام عليهالسلام (٤). وكيف كان فلا ريب أن
__________________
(١) المبسوط ١ : ٢٦٢.
(٢) الكافي في الفقه : ١٧٣.
(٣) في ص ٤٠٣.
(٤) في « ض » ، « م » ، « ح » زيادة : نعم يمكن أن يقال أن الآية الشريفة إنما تدل على جعل