ولا القرض حتى يرجع إلى صاحبه.
______________________________________________________
كيف يزكيه؟ قال : « يزكيه لسنة واحدة ، لأنه كان غائبا عنه وإن كان احتبسه » (١).
ويدل على أن هذا الأمر للاستحباب قوله عليهالسلام في صحيحة إبراهيم بن أبي محمود في الوديعة التي لا يصل مالكها إليها : « إذا أخذها ثم يحول عليه الحول يزكي » (٢).
ومقتضى العبارة أن التزكية لسنة واحدة إنما تستحب إذا كانت مدة الضلال والفقد ثلاث سنين فصاعدا ، وأطلق العلامة في المنتهى استحباب تزكية المغصوب والضالّ مع العود لسنة واحدة (٣) ، ولا بأس به.
قوله : ( ولا القرض حتى يرجع إلى صاحبه ).
لانتقاله إلى ملك المقترض بالقبض فيجب زكاته عليه دون المقرض ، ويدل على الحكمين روايات : منها ما رواه الشيخ في الحسن ، عن زرارة قال ، قلت لأبي جعفر عليهالسلام : رجل دفع إلى رجل مالا قرضا على من زكاته؟ على المقرض أو على المقترض؟ قال : « لا ، بل زكاتها إن كانت موضوعة عنده حولا على المقترض » قال ، قلت : وليس على المقرض زكاتها؟ قال : « لا » (٤).
ولو تبرع المقرض بالإخراج عن المقترض فالوجه الإجزاء ، سواء أذن له المقترض في ذلك أم لا ، وبه قطع في المنتهى قال : لأنه بمنزلة أداء الدين (٥) ويدل عليه صريحا ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في رجل استقرض مالا فحال عليه الحول وهو عنده فقال : « إن كان الذي أقرضه يؤدّي زكاته فلا زكاة عليه ، وإن كان لا يؤدّي أدّى
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥١٩ ـ ١ ، الوسائل ٦ : ٦١ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٥ ح ١.
(٢) المتقدمة في ص ٣٢.
(٣) المنتهى ١ : ٤٧٥.
(٤) التهذيب ٤ : ٣٣ ـ ٨٥ ، الوسائل ٦ : ٦٧ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٧ ح ١.
(٥) المنتهى ١ : ٤٧٧.