وكذا لو كان الغارم ميتا جاز أن يقضى عنه وأن يقاص.
______________________________________________________
عرض من دار أو متاع من متاع البيت أو يعالج عملا يتقلّب فيها بوجهه فهو يرجو أن يأخذ منه ماله عنده من دينه فلا بأس أن يقاصّه بما أراد أن يعطيه من الزكاة ويحتسب بها ، وإن لم يكن عند الفقير وفاء ولا يرجو أن يأخذ منه شيئا فليعطه من زكاته ولا يقاصّه بشيء من الزكاة » (١).
قوله : ( ولو كان الغارم ميتا جاز أن يقضى عنه وأن يقاص ).
اتفق علماؤنا وأكثر العامة (٢) على أنه يجوز للمزكّي قضاء الدين عن الغارم من الزكاة بأن يدفعه إلى مستحقه ومقاصّته بما عليه من الزكاة ، ويدل عليه روايات : منها ما رواه الكليني في الصحيح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل عارف فاضل توفّي وترك عليه دينا لم يكن بمفسد ولا مسرف ولا معروف بالمسألة ، هل يقضى عنه من الزكاة الألف والألفان؟ قال : « نعم » (٣).
وعن يونس بن عمار ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « قرض المؤمن غنيمة وتعجيل أجر ، إن أيسر قضاك وإن مات قبل ذلك احتسبت به من الزكاة » (٤).
وفي الحسن عن زرارة قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل حلّت عليه الزكاة ومات أبوه وعليه دين ، أيؤدي زكاته في دين أبيه وللابن مال كثير؟ فقال : « إن كان أبوه أورثه مالا ثم ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذ فيقضيه عنه قضاه من جميع الميراث ولم يقضه من زكاته ، وإن لم يكن أورثه مالا لم يكن أحد
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٥٨ ـ ٢ ، الوسائل ٦ : ٢٠٦ أبواب المستحقين للزكاة ب ٤٦ ح ٣.
(٢) نقله عن ابن تميم في الإنصاف : ٣ : ٢٥١.
(٣) الكافي ٣ : ٥٤٩ ـ ٢ ، الوسائل ٦ : ٢٠٥ أبواب المستحقين للزكاة ب ٤٦ ح ١.
(٤) الكافي ٣ : ٥٥٨ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٣٢ ـ ١٢٧. الوسائل ٦ : ٢٠٨ أبواب المستحقين للزكاة ب ٤٩ ح ١.