الثانية : الخيل إذا كانت إناثا سائمة وحال عليها الحول ، ففي العتاق عن كل فرس ديناران ، وفي البراذين عن كل فرس دينار استحبابا.
______________________________________________________
قوله : ( الثانية ، الخيل إذا كانت إناثا سائمة وحال عليها الحول ففي العتاق عن كل فرس ديناران ، وفي البراذين عن كل فرس دينار استحبابا ).
المراد بالفرس العتيق الذي أبواه عربيّان كريمان ، والبرذون ـ بكسر الباء ـ خلافه. قال في التذكرة : وقد أجمع علماؤنا على استحباب الزكاة في الخيل بشروط ثلاثة : السوم ، والأنوثة ، والحول (١). والأصل فيه ما رواه الشيخ في الحسن ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عنهما جميعا عليهماالسلام ، قال : « وضع أمير المؤمنين عليهالسلام على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين ، وجعل على البراذين دينارا » (٢).
ويدل على اعتبار السوم ما رواه زرارة في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ، قلت : هل على الفرس أو البعير يكون للرجل يركبها شيء؟ فقال : « لا ليس على ما يعلف شيء ، إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مراحها (٣) عامها الذي يقتنيها فيه الرجل ، فأما ما سوى ذلك فليس فيه شيء » (٤).
__________________
(١) التذكرة ١ : ٢٣٠.
(٢) التهذيب ٤ : ٦٧ ـ ١٨٣ ، الإستبصار ٢ : ١٢ ـ ٣٤ ، الوسائل ٦ : ٥١ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ١٦ ح ١.
(٣) في المصدر : مرجها ، وهو الظاهر كما تقدم.
(٤) الكافي ٣ : ٥٣٠ ـ ٢ ، التهذيب ٤ : ٦٧ ـ ١٨٤ ، الوسائل ٦ : ٥١ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ١٦ ح ٣.