ولو كان من تجب نفقته عاملا جاز أن يأخذ من الزكاة ، وكذا الغازي ، والغارم ، والمكاتب ،
______________________________________________________
السالمة من المخصص صحيحة أحمد بن حمزة قال ، قلت لأبي الحسن عليهالسلام : رجل من مواليك له قرابة كلّهم يقول بك وله زكاة أيجوز أن يعطيهم جميع زكاته؟ قال : « نعم » (١).
وموثقة إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن موسى عليهالسلام قال ، قلت له : لي قرابة أنفق على بعضهم وأفضّل على بعضهم فيأتيني إبّان الزكاة أفأعطيهم منها؟ قال : « مستحقون لها؟ » قلت : نعم قال : « هم أفضل من غيرهم » (٢).
وقال بعض العامة : لا يجوز الدفع إلى الوارث كالأخ أو العمّ مع فقد الولد ، بناء منه على أن على الوارث نفقة المورّث فدفع الزكاة إليه يعود نفعها على الدافع (٣). وهو معلوم البطلان.
قوله : ( ولو كان من تجب نفقته عاملا جاز أن يأخذ من الزكاة ، وكذا الغازي ، والغارم ، والمكاتب ).
الوجه في ذلك عموم الآية السالم من المعارض ، فإن ظاهر الأخبار المانعة من الدفع إلى القريب كون المدفوع من سهم الفقراء ، وأيضا فإن ما يأخذه العامل والغازي كالأجرة ولهذا جاز لهما الأخذ مع اليسر والعسر ، والمكاتب إنما يأخذ لفداء رقبته ، والغارم لوفاء دينه وهما لا يجبان على القريب إجماعا فانتفى المانع من الأخذ ، ويؤيّده ما رواه الكليني في الصحيح ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل على أبيه دين ولابنه مؤنة أيعطي أباه من الزكاة
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٥٢ ـ ٧ ، التهذيب ٤ : ٥٤ ـ ١٤٤ ، الإستبصار ٢ : ٣٥ ـ ١٠٤ ، الوسائل ٦ : ١٦٩ أبواب المستحقين للزكاة ب ١٥ ح ١.
(٢) المتقدمة في ص ٢٤٦.
(٣) كابن قدامة في المغني ٢ : ٥١٠.