ولو أمهر امرأة نصابا وحال عليه الحول في يدها فطلقها قبل الدخول وبعد الحول كان له النصف موفّرا ، وعليها حق الفقراء.
______________________________________________________
التمكن منه ، بل قد تنتقل إلى الذمة مع التلف والحال هذه كما بيّنّاه فيما سبق.
قوله : ( ولو أمهر امرأة نصابا وحال عليه الحول في يدها فطلقها قبل الدخول وبعد الحول كان له النصف موفّرا وعليها حق الفقراء ).
لا ريب في وجوب الزكاة في الصداق الزكوي إذا قبضته المرأة وحال عليه الحول ، لأنها تملكه بالعقد وإن كان في معرض السقوط قبل الدخول أو التشطير ، ولو وقع الطلاق قبل الدخول وبعد الحول رجع إلى الزوج نصف المهر ، لقوله تعالى ( فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ ) (١) وعلى المرأة إخراج الزكاة ، لأنها المخاطبة بذلك.
وصرح المصنف في المعتبر بأن معنى توفير النصف أخذه كملا (٢) وإخراج الزكاة من نصيبها ، واستدل عليه بأن الزوج يمكنه الرجوع بنصف المفروض فلا يرجع بالقيمة قال : ولا كذا لو تلف الكل ، لأنه لا طريق إلى استعادته نصف المفروض (٣).
وقيل : إن معنى توفير النصف عدم نقصانه على الزوج بسبب الزكاة ، لكن لها أن تخرج الزكاة من عين النصاب وتعطيه نصف الباقي وتغرم له نصف المخرج ، لتعلق الزكاة بالعين (٤). وعلى هذا فتتخير المرأة بين أن تخرج الزكاة من العين وتعطيه نصف الباقي وتغرم له نصف المخرج وبين أن تعطيه النصف تاما ، لكن لو تعذر الأخذ منها لإفلاس وغيره جاز للساعي الرجوع على الزوج ويرجع هو عليها بالقيمة.
__________________
(١) البقرة : ٢٣٧.
(٢) أي : كلّه ( الصحاح ٥ : ١٨١٣ ).
(٣) المعتبر ٢ : ٥٦٢.
(٤) قال به الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٥٤.