ويجوز أن يدفع من غير غنم البلد وإن كان أدون قيمة ، ويجزي الذكر والأنثى ، لتناول الاسم له.
______________________________________________________
لاتفاق الأصحاب ظاهرا على عدّ شاة اللبن والرّبّى.
واستقرب الشهيد في البيان عدم عدّ الفحل خاصة ، إلاّ أن تكون كلها فحولا أو معظمها فيعدّ (١). والمسألة محل إشكال ، ولا ريب أن عدّ الجميع أولى وأحوط.
قوله : ( ويجوز أن يدفع من غير غنم البلد وإن كان أدون قيمة ، ويجزي الذكر والأنثى ، لتناول الاسم له ).
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في ذلك بين زكاة الإبل والغنم ، وهو كذلك ، وذهب الشارح إلى أنه لا يجزي في زكاة الغنم أخذ الأدون إلاّ بالقيمة (٢). وهو أحوط.
__________________
(١) البيان : ١٧٦.
(٢) المسالك ١ : ٥٤.