السادسة : إذا ترك نفقة لأهله فهي معرّضة للإتلاف ، تسقط الزكاة عنها مع غيبة المالك ، وتجب لو كان حاضرا ، وقيل : تجب فيها على التقديرين ، والأول مروي.
______________________________________________________
قوله : ( السادسة ، إذا ترك نفقة لأهله فهي معرّضة للإتلاف ، تسقط الزكاة عنها مع غيبة المالك ، وتجب لو كان حاضرا ، وقيل : تجب فيها على التقديرين ، والأول مروي ).
موضع الخلاف ما إذا خلّف الغائب بيد عياله مالا للنفقة قدر النصاب فما زاد بحيث لا يعلم زيادته عن قدر الحاجة وحال عليه الحول. والقول بسقوط الزكاة عنه للشيخ (١) وجماعة (٢) ، واستدل عليه في التهذيب بما رواه في الموثق ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن الماضي عليهالسلام قال ، قلت له : رجل خلف عند أهله نفقة ، ألفين لسنتين ، عليها زكاة؟ قال : « إن كان شاهدا فعليه زكاة ، وإن كان غائبا فليس عليه زكاة » (٣).
وعن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ، قلت له : الرجل يخلف لأهله نفقة ، ثلاثة آلاف درهم نفقة سنتين ، عليه زكاة؟ قال : « إن كان شاهدا فعليها زكاة ، وإن كان غائبا فليس فيها شيء » (٤).
وفي الروايتين قصور من حيث السند (٥) فيشكل التعلق بهما في إثبات
__________________
(١) المبسوط ١ : ٢١٣ ، والنهاية : ١٧٨.
(٢) منهم المحقق في المعتبر ٢ : ٥٣٠ ، والعلامة في التذكرة ١ : ٢٠٢ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٥٥.
(٣) التهذيب ٤ : ٩٩ ـ ٢٧٩ ، الوسائل ٦ : ١١٧ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١٧ ح ١.
(٤) الكافي ٣ : ٥٤٤ ـ ٣ ، الفقيه ٢ : ١٥ ـ ٤٣ ، التهذيب ٤ : ٩٩ ـ ٢٨٠ ، الوسائل ٦ : ١١٨ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١٧ ح ٣.
(٥) ولعل وجه القصور أن الراوي في الأولى فطحي على ما ذكره الشيخ في الفهرست : ١٥ ـ ٥٢ ، وفي الثانية مشترك بين الضعيف والثقة ، على أن في طريقها سماعة وهو واقفي ـ راجع رجال الطوسي : ٣٥١ ، وإسماعيل بن مراد وهو مجهول.