وكذا لو بان أن المدفوع إليه كافر ، أو فاسق ، أو ممن تجب نفقته ، أو هاشمي وكان الدافع من غير قبيله.
______________________________________________________
الامتثال ، وفحوى الروايتين ، وإنما يحصل التردد مع استناد الدفع إلى مجرد الدعوى من كون الدفع مشروعا فلا يستعقب الإعادة ، ومن عدم وصول الحق إلى مستحقه ، ولعل الأول أرجح.
قوله : ( وكذا لو بان أن المدفوع إليه كافر ، أو فاسق ، أو ممن تجب نفقته ، أو هاشمي وكان الدافع إليه من غير قبيله ).
أي وكذا يرتجع مع التمكن ، ولا يلزم الدافع ضمانها مع التعذر لو تبين أن المدفوع إليه كافر ، أو فاسق إن منعنا إعطاء الفاسق ، أو من تجب نفقته على الدافع ، أو هاشمي إذا كان الدافع من غير قبيله ، وقد قطع الشيخ (١) وأكثر الأصحاب (٢) بعدم لزوم الإعادة في جميع هذه الصور.
واستدل عليه في المعتبر بأن الدفع واجب فيكتفى في شرطه بالظاهر ، تعليقا للوجوب على الشرط الممكن فلم يضمن لعدم العدوان في التسليم المشروع (٣).
وحكى العلاّمة في المنتهى عن بعض العامّة قولا بلزوم الإعادة في جميع هذه الصور ، لعدم وصول الحق إلى مستحقه فيضمن كالدين إذا دفع إلى غير مالكه ، ولأن الاتصال بالرسول والقرابة والكفر والفسوق لا يخفى مع الاجتهاد والطلب ، بخلاف الغني فإن حاله يخفى في الأغلب كما قال الله تعالى : ( يَحْسَبُهُمُ الْجاهِلُ أَغْنِياءَ مِنَ التَّعَفُّفِ ) (٤).
ثم أجاب عن الأول بأن مستحق الدين متعين فلا يجوز دفعه إلاّ مع
__________________
(١) المبسوط : ٢٦١.
(٢) منهم أبو الصلاح في الكافي في الفقه : ١٧٣ ، وابن إدريس في السرائر : ١٠٦ ، والعلامة في المنتهى ١ : ٥٢٧.
(٣) المعتبر ٢ : ٥٧٠.
(٤) البقرة : ٢٧٣.