وكذا لو استقرض مالا وعينه باقية جرى في الحول من حين قبضه.
______________________________________________________
عن البائع والمشتري ، وهو ضعيف جدا.
والأصح ما اختاره المصنف من حصول الملك بالعقد فيجري في الحول من حينه ، لكن سيأتي إن شاء الله أنه متى كان للبائع خيار فإن المشتري يمنع من التصرفات المنافية لخياره كالبيع والهبة والإجارة ، فإن ثبت أن ذلك مانع من وجوب الزكاة اتجه اعتبار انتفاء خيار البائع لذلك ، لا لعدم انتقال الملك.
قوله : ( وكذا لو استقرض مالا وعينه باقية جرى في الحول من حين قبضه ).
وذلك لأنه وقت حصول الملك عند الأكثر ، وللشيخ قول بأنه إنما يملك بالتصرف فلا يجري في الحول عنده إلاّ بعد ذلك (١).
والأصح حصوله بالقبض فيجري في الحول من حينه ، وقد ورد بذلك روايات (٢) : منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن يعقوب بن شعيب ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يقرض المال للرجل السنة والسنتين والثلاث أو ما شاء الله ، على من الزكاة؟ على المقرض أو على المقترض؟ فقال : « على المقترض ، لأن له نفعه وعليه زكاته » (٣).
وفي الحسن ، عن زرارة قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل دفع إلى رجل مالا قرضا ، على من زكاته؟ على المقترض أو على المقترض؟ قال : « لا بل زكاتها إن كانت موضوعة عنده حولا على المقترض » قال ، قلت : وليس على المقرض زكاتها؟ قال : « لا ، لا يزكى المال من وجهين
__________________
(١) لم نعثر عليه ، وقال في مفتاح الكرامة ٥ : ٤٩. فما نسب إليه من القول بأنه إنما يملك بالتصرف لم يصادف محله.
(٢) في « م » زيادة : كثيرة.
(٣) التهذيب ٤ : ٣٣ ـ ٨٤ ، الوسائل ٦ : ٦٨ أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ب ٧ ح ٥.