ويضمن إن تلفت.
ولا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب. فإن آثر ذلك دفع مثلها
______________________________________________________
قوله : ( ويضمن إن تلفت ).
لا ريب في الضمان إذا كان التأخير لغير عذر وإن قلنا بجوازه ، للأخبار الكثيرة الدالة عليه كحسنة محمد بن مسلم قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتى تقسم؟ فقال : « إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها فهو لها ضامن حتى يدفعها ، وإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان لأنها قد خرجت من يده (١).
وحسنة زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل بعث إليه أخ له بزكاته ليقسمها فضاعت فقال : « ليس على الرسول ولا على المؤدّي ضمان » قلت : فإنه لم يجد لها أهلا ففسدت وتغيرت أيضمنها؟ قال : « لا ولكن إن عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتى يخرجها » (٢).
قال في المنتهى : ولو كثر المستحقون في البلد وتمكّن من الدفع إليهم جاز له التأخير في الإعطاء لكل واحد بمقدار ما يعطي غيره ، وفي الضمان حينئذ تردد (٣). وكأنّ منشأ التردد عموم ما دل على الضمان بالتأخير ، وأن مثل ذلك لا يسمى تأخيرا عرفا فلا يترتب عليه الضمان ، والأصح عدم الضمان.
قوله : ( ولا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب ، فإن آثر ذلك دفع
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٥٣ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ١٥ ـ ٤٦ ، التهذيب ٤ : ٤٧ ـ ١٢٥ ، الوسائل ٦ ، ١٩٨ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٩ ح ١.
(٢) الكافي ٣ : ٥٥٣ ـ ٤ ، التهذيب ٤ : ٤٨ ـ ١٢٦ بتفاوت يسير ، الوسائل ٦ : ١٩٨ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٩ ح ٢.
(٣) المنتهى ١ : ٥١١.